تُعرف هذه اللوائح باسم "اللوائح الداخلية لشركة زيباكس" ، وقد دخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ على الفور. يجب قراءة هذه اللوائح مع أي قواعد ولوائح وإرشادات وتوجيهات وتعاميم وتوضيحات صادرة عن ZEBACUS Private Limited ("البورصة") والتعديلات التي أدخلت على اللوائح بعد تاريخ السريان.
في هذه القواعد ، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1.1 "التحكيم" يعني عملية حل أي نزاعات في البورصة بموجب أحكام هذه اللوائح.
1.2 "المُحَكِم" تعني محكماً معيناً من قبل البورصة من قبل هيئة محكميها.
1.3 "هيئة التحكيم" تعني هيئة مكونة من محكم واحد أو محكمان أو أكثر معينين من قبل البورصة للحكم في قضية محالة إلى التحكيم.
1.4 "الممثل المُفوض" تعني المفوض بالتوقيع من قبل عضو لتمثيل ذلك العضو أو العمل نيابة عنه أمام البورصة.
1.5 يعني "نظام التداول الآلي أيه تي إس ATS“ نظام التداول الذي توفره البورصة عبر الإنترنت ومن خلال الإنترنت لأعضائها وعملائها للتداول في العقود. كما يجب أن يكون نظام التداول الآلي وَسَط وسيلة الاتصال الرسمية للبورصة لتوفير المعلومات لأعضائها وعملائها فيما يتعلق بعقود العملات المشفرة، ومواصفات العقد، وتفاصيل التداول المنفذة من قبل كل عضو وعميل، أو المبادىء التوجيهية، أو إشعارات أو تعاميم تصدرها البورصة. يكون أي اتصال يصدر من نظام التداول الآلي ملزما للأعضاء والعملاء عند وفور إصداره. إذا كان السياق يتطلب ذلك، فإن نظام التداول الآلي يعني أيضاً ويشمل أي نظام تداول آخر أو تسهيلات تداول خارج الإنترنت وغير متصلة على الإنترنت توفرها البورصة.
1.6 "البنك" أو "بنك المقاصة" "بوابة الدفع" تعني أي بنك أو بوابة دفع مخصصة من قبل البورصة.
1.7 "المجلس" تعني مجلس إدارة البورصة.
1.8 "دفاتر الحسابات" تعني سجلات الحسابات والمستندات ذات الصلة التي يجب أن يحتفظ بها عضو أو عميل مادياً، في كومبيوتر أو أي شكل الكتروني آخر بموجب هذه اللوائح.
1.9 "أمر شراء"تعني أمر شراء عملة مشفرة أو عقد وذلك من خلال استيفاء شروط وأحكام مثل ذلك العقد المحدد من قبل البورصة .
1.01. "مشتري" تعني عضواً أو عميلاً يشتري عملة مشفرة أو عقداً مسموحاً التدول به في البورصة .
1.11. "وسيط" أو "عضو وسيط" تعني شخصاً أو كياناً معترفاً به من قبل البورصة كعضو وسيط لتقديم العملاء و/أو الوسطاء الفرعيين، وتسهيل التداول لهم عبر البورصة ويلعب دوراً وفقاً للمعايير المحددة من قبل البورصة .
1.21. "وسيط فرعي" تعني شخصاً أو كياناً تم تقديمه من قبل العضو الوسيط وفقاً للمعايير المحددة من قبل البورصة.
1.31. "اللوائح" تعني لوائح البورصة وتشمل أي تعديل أو تغيير يتم إجراؤه، أو أي تعاميم أو إرشادات أو إخطارات صادرة من قبل البورصة.
1.41. "الرئيس التنفيذي" أو الـ "سي إي أو" تعني الرئيس التنفيذي المُعَيِّن من قبل مجلس إدارة البورصة والذي سيكون مسؤولاً عن إدارة البورصة.
1.51. "التداول الدائري" وتعني التداول من قبل عضو أو عميل أو مجموعة من الأعضاء ذووي الصلة و/أو عملاؤهم بكيان واحدٍ أو أكثر من كيانات هذه المجموعة يُدخلون أوامر شراء و على الطرف الآخر كيان واحد أو أكثر من نفس المجموعة و/أو بكيانات أخرى غير متصلة بالسوق يُدخلون أوامر بيع أو العكس بقصد التلاعب بسعر العملة المُشفرة أو العقد و/أو خلق أحجام مصطنعة في العملة المشفرة أو العقد في البورصة .
1.61. "دائرة المقاصة والتسوية" تعني إدارة البورصة المسؤولة عن مقاصة وتسوية التداولات ، وتسوية حسابات التداول للعملاء والأعضاء ، مع الاحتفاظ بحسابات الودائع الهامشية من الأعضاء والعملاء والحفاظ على الحسابات المتعلقة بها والإبلاغ عنها و إدارة الحساب المصرفي وفقا للقيمة السوقية الحالية لدى بنوك المقاصة.
1.71. "العميل" تعني فردا أو كياناً مُسجلاً لدى البورصة وفقاً لقواعد البورصة ومن ثم يُمنح له حق التداول في البورصة.
1.81. "اللجنة" تعني أي لجنة تُشكل من قبل البورصة للقيام بمثل هذه الأعمال التي تقررها البورصة من وقت لآخر بما فيه صياغة القواعد واللوائح.
1.91. "المُوَفِقْ" تعني الوسيط الذي تعينه البورصة و/أو يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وتُوافق عليه البورصة للتوسط في أي نزاع بين الأعضاء و/أو العملاء و/أو البورصة.
1.02. "العقود" تعني أي نوع من العقود في أدوات العملات المشفرة المسموح بتداولها في البورصة.
1.12. "فترة العقد" تعني الفترة التي يكون فيها العقد متاحاً للتداول في البورصة . شهر العقد تعني الشهر الذي ينتهي فيه العقد.
1.22. "مواصفات العقد" تعني مواصفات وشروط وأحكام كل عقد تحدده البورصة.
1.32. "العملاء" تعني الوسطاء الفرعيين و/أو العملاء المسجلين لدى عضو وسيط للبورصة.
1.42. "العملة المشفرة" تعني عملة رقمية أو افتراضية متاحٌ التداول بها في البورصة.
1.52. "قائمة الأسعار اليومية" تعني قائمة تنشر من قبل البورصة ، والتي تحتوي على تفاصيل الأسعار وعدد العقود التي تم التداول بها في يوم محدد في البورصة وأي معلومات أخرى ذات الصلة تتعلق بذلك.
1.62. "المدراء" تعني مدراء البورصة.
1.72. "تاريخ الاستحقاق/يوم انتهاء العقد/يوم استحقاق العقد" تعني التاريخ أو اليوم الذي ينتهي فيه عقد محدد ولا يعود متاحاً التداول به في البورصة أبداً.
1.82. "البورصة" تعني البورصة وعندما يقتضي السياق فإنها تعني وتشمل مجلس إدارتها والمساهمين واللجان والمدير التنفيذي والإدارة و/أو موظفي البورصة ونظام التداول الآلي (أيه تي إس) ومبنى البورصة.
1.92. "الهامش المبدئي" تعني أقل هامش مطلوب من طرف متعاقد لإنشاء مركز في عملة مشفرة و/أو عقد.
1.03. "الأدوات" تعني أي أصل قابل للتداول أو عنصر قابل للتداول من عملة مشفرة متاحاً التداول به في البورصة.
1.13. "اليوم الأخير من يوم التداول" تعني اليوم الذي يتوقف فيه التداول في عقد وقد يُعرف أيضا "بتاريخ انتهاء الصلاحية".
1.23. "دفتر أوامر الحد" تعني قائمة بجميع أوامر الحد(الأوامر المحددة) للشراء والبيع التي لم تنفذ ولكنها صالحة محتفظ بها كمستند الكتروني في نظام التداول الآلي للبورصة (أيه تي إس). يتم إدراج أوامر الحد للشراء بنظام سعر تنازلي حيث يتم إدراج السعر الأعلى أولاً. يتم إدراج أوامر الحد للبيع بنظام سعر تصاعدي حيث يدرج السعر الأخفض أولاً. سيتم عرض أعلى خمسة أوامر حد من دفتر أوامر الحد في عمق السوق.
1.33. "أوامر الحد للشراء أو البيع" أمر الحد للشراء يعني بأن سعر التنفيذ الذي يتم مطابقة الأمر معه على نظام التداول الآلي قد لا يكون أعلى من السعر المحدد في الأمر. "أوامر الحد للبيع" أمر بيع يعني بأن سعر التنفيذ الذي يتم مطابقة الأمر معه على نظام التداول الآلي قد لا يكون أقل من السعر المحدد في الأمر.
1.43. "مركز طويل الأمد" تعني التزامات الشراء المعلقة لعضوٍ أو عميلٍ فيما يتعلق بمعاملاته قي شهر انقضاء العقد ، في أي فترة زمنية معينة، والتي لم يتم تنفيذ تسويتها بعد .
1.53. "الهامش" تعني أدنى مبلغ ، تحدده البورصة، لتمكنه من الشراء أو البيع أو المحافظة على مركز في عقد. يشمل مصطلح الهامش ، الهامش المبدئي و الهامش الإضافي والهامش المتغير أو أي نوع آخر من الهامش يحدد من قبل البورصة من وقت لآخر.
1.63. "السوق" يعني المنصة المُقدمة من قبل البورصة لأعضائها وعملائها للتداول في عقود مختلفة ، والتي قد تكون إما على شكل نظام تداول عبر الانترنت أو أي نظام آخر مقدم من قبل البورصة.
1.73. "أمر السوق" يعني أمراً لشراء أو بيع عملةٍ مشفرةٍ أو عقدٍ بأفضل سعر سائد متوفر على نظام التداول الآلي (أيه تي إس) في وقت إدخال الأمر في دفتر الأوامر.
1.83. "عضو" يعني الأعضاء المسجلين لدى البورصة أي العضو الوسيط.
1.93. "الشهر" يعني شهراً محسوباً وفقا للتقويم الانكليزي.
1.04. "صافي مركز مفتوح" تعني الفرق في إجمالي مراكز مفتوحة طويلة الأجل وإجمالي مراكز مفتوحة قصيرة الأجل يحتفظ بها عميل أو عضو في أي عملة مشفرة و/أو عقد في يوم محدد أو في فترة زمنية محددة.
1.14. "الأمر" يعني عرضاً بشراء أو بيع عملة مشفرة و/أو عقداً من السوق بسعر محدد يتوافق مع شروط وأحكام مثل هذه العملة المشفرة و/أو العقد المحدد من قبل البورصة ويتم تسجيله في دفتر الأوامر المركزي.
1.24. "دفتر الأوامر" أو "دفتر الأوامر المركزي" تعني سجلاً رسمياً لجميع الأوامر التي تم استلامها وتم مطابقتها في السوق ويتم الاحتفاظ بها من قبل البورصة إما بشكل الكتروني أو يدوي.
1.34. "نظام مطابقة الأمر" تعني العملية الإلكترونية للمطابقة الآلية/التلقائية لجميع الأوامر التي تم استلامها في نظام التداول الآلي للبورصة بأي طريقةٍ كانت: أي أمر شراء يتم مطابقته مقابل أوامر بيع معلقة بأخفض سعر حتى يتم تنفيذ أمر الشراء بالكامل. أي أمر بيع يتم مطابقته مقابل أوامر شراء معلقة بأعلى سعر حتى يتم تنفيذ أمر البيع بالكامل. يتم التحويل والابلاغ عن كل أمر تم تنفيذه إلى العميل أو العضو ولدائرة المقاصة والتسوية في البورصة.
1.44. "المشاركون" تعني مشاركٌ في التداول في البورصة كالأعضاء والعملاء ودائرة المُقاصة والتسوية أو أي شخصٍ آخرٍ أو كياناً معنياً أو على صلة بالتداول في البورصة.
1.54. " الدفع- في" تعني جعل الأموال متوفرة لدائرة المقاصة والتسوية من قبل أعضاء البورصة وفقاً لجدول التسوية المعمول به المُبلغ من قبل البورصة .
1.64. "تاريخ الدفع" تعني التاريخ والوقت المحدد من قبل دائرة المُقاصة والتسوية للأعضاء لأداء التزاماتهم وذلك عن طريق دفع الأموال إلى البورصة.
1.74. "الدفع/التسديد -إلى" تعني الإفراج عن الأموال من قبل دائرة المُقاصة والتسوية إلى العضو، الذي يحق له الاستلام في حدود التزامات الدفع الخاصة بهم وعند أدائها، وذلك وفقاً للجدول المُحدد من قبل البورصة.
1.84. "تاريخ الدفع- التسديد" تعني التاريخ والوقت المحدد من قبل البورصة الذي يتوجب فيه على دائرة المُقاصة والتسوية أن تقوم بالإفراج عن الأمول في الحسابات الخاصة بالعضو.
1.94. ” "المركز" تعني التزام الشراء أو البيع المعلق لعضوٍ أو عميلٍ في البورصة.
1.05. " الاستمارة أو النموذج المحدد" يعني الاستمارة أو النموذج المحدد من قبل البورصة.
1.15. "المنشور" تعني أي منشور أو إيصال للمعلومات من قبل البورصة أو تحت سلطة البورصة في وَسَطٍ أو طريقة تحددها البورصة والتي تشمل نشر المعلومات عبر نظام التداول الآلي.
1.25. "عرض أسعار" تعني سعر شراء/عرض أو سعر بيع/طلب لعملة مشفرة أو عقد في السوق.
1.35. "السعر" تعني السعر لكل وحدة من عملة مشفرة أو عقد محدد في مواصفات العقد.
1.45. "القواعد" "اللوائح" "التعاميم" تعني أي قواعد ، لوائح، تعاميم أومجموعة (مجموعات) من الإجراءات تضعها البورصة لإدارة أعمال البورصة وتنظيمها وعملها ومسؤوليات أعضائها وعملائها.
1.55. "أمر بيع" تعني أمراً ببيع عملة مشفرة أو عقد في نظام التداول الآلي لموافقته الشروط والأحكام لتلك العملة المشفرة أو العقد.
1.65. "البائع" تعني عميلاً يبيع عملة مشفرة أو عقداً في البورصة.
1.75. "يوم التسوية" تعني تاريخ الدفع الكامل وتحويل العملة المشفرة أو انتهاء صلاحية عقد حددته البورصة لتمكين الأعضاء والعملاء من تسوية مراكزهم المفتوحة.
1.85. "سعر التسوية" تعني السعر المتداول أو سعر السوق للعملة المشفرة أو سعر إقفال عقد لأي يوم تداول محدد. قد يكون سعر التسوية هو سعر التداول أو آخر سعر تم تداول العقد فيه في ذلك اليوم أو قد يكون متوسط السعر الذي تم تداول العقود به في بعض أوقات إقفال التداول (مثلاً: دقيقة واحدة) وفقاً لما تقرره البورصة. سعر التسوية كل يوم هو الأساس للتسوية وفقاً للقيمة السوقية الحالية (MTM) في اليوم الأخير للتداول ويتم تسميتها بــ " التسوية النهائية" .
1.95. "مركز قصير الأمد/بيع"تعني صافي التزامات البيع المستحقة لعضو أو عميل فيما يتعلق بمعاملاتهم في العملة المشفرة أو عقد في شهر انقضاء عقد في أي وقت من الأوقات.
1.06. "مطابقة أمر" تعني أمراً للبيع يتطابق مع أمر شراء أو العكس وذلك فيما يتعلق بالسعر والوقت والعملة المشفرة أو العقد والكمية والتي ينتج عنها تنفيذ تداول.
1.16. "تداول" تعني معاملة شراء أو بيع عملة مشفرة أو عقد في نظام التداول الآلي.
1.26. "محطة عمل المتداول" تعني محطة كمبيوتر يتم الاحتفاظ بها من قبل عضو أو عميل ويتم تثبيتها مع برنامج البورصة المحدد والمعتمد لتسهيل التدوال عبر الانترنت والاتصال بنظام التداول الآلي للبورصة.
1.36. "نظام التداول" تعني نظام التداول الآلي أو أي أنظمة وشبكات الكترونية أو يدوية معتمدة من قبل البورصة للتداول في العملات المختلفة و/أو العقود في البورصة.
1.46. "قطاع التداول" تعني القطاعات أو الأقسام المختلفة للعملات المشفرة و/أو العقود المصنفة من قبل البورصة لغرض التداول في نظام التداول الآلي.
1.56. "جلسة التداول" تعني الفترة الزمنية المحددة من قبل البورصة للتداو ل في عملة مشفرة أو عقد.
1.66. "الأداة الأساسية" تعني الأداة التي تشير إلى العملة المشفرة التي يُسمح بتداول العقود بموجبها في البورصة.
1.76. "وحدة التداول" تعني الحد الأدنى لكمية العملة المشفرة أو العقد التي يُمكن شراؤها أو بيعها والتي تحددها البورصة في مواصفات العقد.
1.86. "وحدة التسعير" تعني أمر الشراء أو عرض السعر لكمية محددة من عملة مشفرة أو عقد يتم إخطاره أي مُبَلَغْ من قبل البورصة.
1.96. "هامش التبايُن" يعني الفرق بين القيمة التعاقدية للعملة المشفرة أو العقد والقيمة النقدية للعملة المشفرة أو العقد المحدد بسعر التسوية.
1.07. "يوم عمل" لغرض التداول يعني يوماً يتاح فيه التداول بالعملات المشفرة والعقود من قبل البورصة. ولجميع الأغراض الأخرى فهو يُشير إلى يوم العمل الرسمي المُبَلَغ من قبل البورصة .
1.17. الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع والعكس بالعكس. الكلمات التي تدل على جنس المذكر تشمل جنس المؤنث والجنس المحايد والعكس بالعكس.
2.1. وفقاً لهذه اللوائح ، يجوز لمجلس الإدارة سَنْ القواعد واللوائح أو إصدار الإرشادات والتعاميم أو الإخطارات وفقاً لما تقتضيه الحاجة من وقت لآخر، بأثر مستقبلي أو رجعي بخصوص أي مسائل تخص البورصة بما فيها القواعد والإجراءات والشروط والأحكام لما يلي:
2.1.1. تشمل عضوية البورصة فئات العضوية، معايير القبول، رسوم العضوية، الودائع، رسوم الاكتتاب، رسوم الخدمات، الأسهم، التأمين ومتطلبات رأس المال الواجب المحافظة عليها من قبل عضو، قبول ورفض طلبات العضوية، حكم الاستئناف على رفض العضوية، الإجراءات والرسوم الخاصة بالاستماع لمثل هذه الطعون، معايير تسجيل العملاء من قبل عضو والشروط والأحكام ذات الصلة بما ذكر أعلاه.
2.1.2. تعيين الوسطاء الفرعيين ومعايير تعيين الوسطاء الفرعيين.
2.1.3. الامتثال الحكومي والتنظيمي من قبل الأعضاء.
2.1.4. الاحتفاظ بدفاتر الحسابات وتفتيش ومراجعة دفاتر الحسابات.
2.1.5. الإجراءات التأديبية وتشمل سحب تسهيلات التداول ، وتعطيل نظام التداول الآلي، تعليق العضوية، الإعلان كمتخلف عن السداد، إنهاء أو إلغاء العضوية، إدارة العقوبات والغرامات وإقامة الدعاوى المدنية والجنائية .
2.1.6. إجراء الأعمال في البورصة، الممارسات التجارية غير الأخلاقية ومدونة قواعد السلوك التي يجب اتباعها من قبل الأعضاء والعملاء والمشاركين في البورصة.
2.1.7. تسوية النزاعات، الوساطة والتحكيم.
2.1.8. تعيين الموظفين والمستشارين والمحترفين في البورصة.
2.1.9. التداول والمقاصة والتسوية وتشمل تأسيس وتشغيل دائرة المقاصة والتسوية ودائرة الامتثال والمراقبة ، تأسيس صندوق الضمان للأعضاء، صندوق ضمان التسوية، الضمان والودائع الجانبية والهوامش والغرامات والعقوبات لعدم الامتثال.
2.1.01. العملات المشفرة ، العقود، مواصفات العقد، تنفيذ العقود، مدة العقود، إضافة عملات جديدة مشفرة أو عقود، إلغاء/إنهاء عملات مشفرة أو عقود قائمة، إجراء عرضي أو ناتج عن إغلاق/إقفال عملات مشفرة أو عقود.
2.1.11. حجم العمولة /رسم الوساطة للتداول ، المُقاصة والتسوية، أو أي رسم آخر وعمولة مدفوعة من قبل الأعضاء والعملاء أو بين مشاركي البورصة
2.1.21. القوعد المتعلقة بأيام العمل والعطلات والتداول، ساعات المُقاصة والتسوية في البورصة.
2.1.31. إجراء التحقيق التأديبي و/أو الإجراءات التأديبية ضد عضو (أعضاء) من قبل البورصة من تلقاء نفسها أو نتيجة استلام شكاوي من أي جهات حكومية أو من عضو آخر أو عميل أو من الجمهور وفقا لما تكون عليه الحالة وتنفيذ أي إجراء متخذ في الموضوع.
2.1.41. نقل العضوية، معايير تحديد الأعضاء غير العاملين، تعليق وإعادة تفعيل الأعضاء غير العاملين.
2.1.51. فتح الحسابات المصرفية والحفاظ عليها، وأنواع الحسابات المصرفية، وتسمية البنوك، وتحديد معايير تشغيل الحسابات المصرفية، ووصول البورصة إلى الحسابات المصرفية للأعضاء، وتحويل الأموال من حسابات الأعضاء إلى البورصة والعكس بالعكس.
2.1.61. أي أمر آخر من وجهة نظر وتقدير البورصة والذي قد يكون ملائماً لسير عمل البورصة بسلاسة وفعالية من وقت لآخر.
2.2. ستقوم البورصة أيضاً بصياغة أو تعديل القواعد وقواعد وإجراءات التداول والمقاصة والتسوية ، ويشمل:
2.2.1. تخصيص نظام التداول الآلي للأعضاء والموافقة على التسهيلات /المرافق والبنى التحتية للأعضاء ويشمل ذلك البرمجيات وغيرها من المعدات التي يجب أن يتم تركيبها في نظام التداول الآلي؛
2.2.2. توفير التدريب للأعضاء والعملاء والموظفين والوسطاء والوسطاء الفرعيين؛
2.2.3. تحديد جلسات التداول وإجراءات التداول في جلسات التداول هذه؛
2.2.4. تحديد عروض أسعار التداول وحدود المركز؛
2.2.5. قبول ووضع الأوامر في نظام التداول الآلي؛
2.2.6. تحديد أسعار لكل الأدوات التي سيتم التداول بها في البورصة؛
2.2.7. شكل العملات المشفرة والعقود والوقت والأسلوب وطريقة تنفيذ العملات المُشفرة أو العقود؛
2.2.8. تحديد العمولات ورسوم المعاملات و/أو رسوم المُقاصة المدفوعة من قبل الأعضاء والعملاء وتحديد الرسوم التي قد تُحصلها البورصة من الأعضاء والعملاء أو أي أشخاص آخرين أو مؤسسات مرتبطة ذات صلة بالمعاملات وتوزيع العمولات للأعضاء ولدوائر المقاصة والتسوية؛
2.2.9. الإدراج والتعليق لعملات مشفرة أو عقود معينة في الحالات الطارئة لتحديد تاريخ الاستحقاق والعقوبات؛
2.2.01. طريقة العمليات، تحديد إجراءات الإغلاق؛
2.2.11. تحديد أنواع الهوامش المختلفة، صناديق/أموال المعاملة/ الهوامش الخاصة أو الإضافية وطريقة دفعهم، الإعفاء من دفع الهوامش، الرهن على ودائع الهامش، العقوبة لعدم الوفاء و/أو التهرب من متطلبات الهامش ، مسؤولية العملاء والأعضاء لدفع الهوامش ومسؤولية العضو في تحصيل الهوامش من العملاء؛
2.2.21. تحديد أسعار التسوية وإجراءات التسوية وفق القيمة السوقية الحالية ؛
2.2.31. تعين بائعي البرمجيات والالكترونيات المرخصة لتزويد البرمجيات وغيرها من المعدات الإلكترونية للأعضاء والعملاء والمشاركين في البورصة؛
2.2.41. أي قضايا تعود للتداول وتسوية المقاصات وفقاً لما تقرره البورصة من وقتٍ لآخر؛
3.1. بموجب أحكام هذه القوانين، ستمتلك البورصة أو اللجنة المُعينة من قبل البورصة الصلاحية لتعديل هذه القوانين والقواعد واللوائح المصاغة هنا في هذا السياق من وقت لآخر وذلك لكفاءة سير عمل وعمليات البورصة. تكون التعديلات التي يتم إجراءها ملزمة لجميع الأعضاء وعملائهم ولدائرة المُقاصة والتسوية ولجميع الموظفين وغيرهم من المشاركين في البورصة.
3.2. سيكون للبورصة الصلاحية في إصدار توضيحات وإرشادات كما تقتضيه الحاجة من وقت لآخر وذلك لإزالة أي صعوبة أو غموض من تكوين أحكام أي من هذه القوانين والقواعد واللوائح المصاغة هنا في هذا السياق. ستكون مثل هذه التوضيحات أو التوجيهات ملزمة لجميع المشاركين في البورصة.
4.1. يكون مجلس إدارة البورصة مسؤولاً عن إدارة البورصة وفقاً لهذه القوانين ولأحكام عقد تأسيس البورصة.
4.2. لمجلس الإدارة وبموجب قرار ندب الصلاحيات الضرورية للجان أو لمدير في مجلس الإدارة ، أي صلاحيات أو مهام يتم ممارستها من قبلها بموجب هذه القوانين ولمجلس الإدارة أيضا مثل هذه الصلاحيات لتنويع هذه الصلاحية المعطاة للجان أو لمدير.
4.3. لمجلس الإدارة الصلاحية بتعيين الرئيس التنفيذي وسيكون الرئيس التنفيذي (هي/هو) مسؤولاً عن الإدارة اليومية للبورصة وعلى تنفيذ/تطبيق قوانين وقواعد ولوائح البورصة هذه. سيحدد مجلس الإدارة صلاحيات وواجبات الرئيس التنفيذي.
4.4. تقوم البورصة بتعيين اللجان التي تراها مناسبة لأداء البورصة بشكل سليم وفعال ولتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بإدارة وتشغيل البورصة. وقد تشمل هذه اللجنة اللجان التنفيذية ولجنة العضوية واللجنة التأديبية ولجنة الامتثال. وتحدد البورصة المهام والمسؤوليات، واختيار الأعضاء ومؤهلاتهم، وصلاحيات وإجراءات كل لجنة من وقت لآخر.
4.5. يُعين الرئيس التنفيذي الموظفين والعاملين والمستشارين ويُحدد الاجراءات لاختيار وتأهيل الموظفين والعاملين والمستشارين وشروط وأحكام التوظيف وواجبات ومسؤوليات الموظفين وفقاً لتقديره ، عند الاقتضاء، وعندما يقتضي الأمر وفقاً لهذا القانون.
4.6. يكون للرئيس التنفيذي صلاحيات لتعيين مستشاريين وأخصائيين ، الذين لديهم خبرة في مجال الأعمال والقانون والإدارة أو الضريبة لمساعدة ونصح المجلس. وسيكون لديه أيضا الصلاحيات لتحديد المعايير لمثل هذا التعيين، التعويضات وغيرها من التسهيلات ليتم توفيرها لهؤلاء المستشارين والخبراء.
4.7. يكون قرار غالبية مساهمي البورصة نهائياً وملزماً في كل الأمور المتعلقة بحوكمة البورصة وإدارتها ووظائفها .
5.1. للبورصة الحق في منح و تعيين أو التنازل وتحويل ونقض وتعديل عضويات الوسيط في البورصة. قد تُنشىْ البورصة فئات أخرى كما تراه مناسباً لغرض كفاءة عمل البورصة.
5.2. عضوية الوسيط: ستمنح البورصة عضوية وسيط حصري لفرد أو كيان. سيعمل العضو الوسيط كَمُيَسِّر سوق للمتداولين ، مُوفراً خدمات استشارية، الحفاظ على تحديث الوسطاء الفرعيين وعملائهم وإطلاعهم على أي مخاوف بشأن فرص التداول ، التعامل مع التظلمات/المظالم ، وبالتالي ، وبشكل أساسي العمل على مد جسور التواصل بين العملاء والبورصة.
5.3. يُسمح للعضو الوسيط بتقديم العملاء إلى البورصة. سيكون العضو الوسيط مسؤولاً ومسؤولاً قانونياً عن كل تداول يُنفذ من قبل عملائه في البورصة. يتعين على العضو الوسيط تقديم تفاصيل استمارة "اِعرف عميلكَ" والاحتفاظ بها قبل ضمان أيِّ تداولات يقومون بها .
5.4. يحق للعضو الوسيط تقديم الوسطاء الفرعيين والعملاء . يعملون كَمُيَسِّريّْ أسواق للمتداولين، مقدمين خدمات استشارية مُحَافِظِين على تحديث وسطائهم الفرعيين وعملائهم وإطلاعهم على أي مخاوف تتعلق بفرص الاستثمار ، التعامل مع التظلمات/ المظالم وبالتالي وبشكل أساسي مد جسور التواصل بين العملاء والبورصة.
5.5. يحق للعضو الوسيط تعيين الوسطاء الفرعيين بإذن مسبق من البورصة . يتعين على العضو الوسيط تقديم والاحتفاظ بتفاصيل "اعرف عميلك" الخاصة بهذا الوسيط الفرعي للبورصة قبل القيام بأي تداول للعملاء الذين تم تقديمهم من قبل هؤلاء الوسطاء. لن يسمح الوسيط الفرعي للوسيط بالتداول نيابة عن عملائه بدون الحصول أولا على التوكيل الرسمي من العملاء.
5.6. تحتفظ البورصة بالحق في منح عضوية الوسيط من خلال فرض قيود وتحديد قيود وشروط على عضوية عضوٍ وسيط.
5.7. ستحدد البورصة معاييرالكفاءة /الأهلية ومتطلبات صافي القيمة(الثروة)، التزام العضو، (وإذا تطلب الأمر رسوم الوسطاء والوسطاء الفرعيين وغيرها من الرسوم المستحقة الدفع في كل فئة من فئات العضوية، تتضمن رسم القبول، رسم العضوية، رسم الإكتتاب السنوي، رسم إنجاز المعاملة أموال المعاملة المسبقة ومتطلبات الهامش.
5.8. لن توافق البورصة على استمارة عضوية ما لم يستوفِ المتقدم الشروط ومعايير الأهلية والكفاءة ودفع رسوم العضوية التي تحددها البورصة من وقت لآخر.
5.9. لدى الموافقة على استمارة طلب للعضوية، يُعطى المتقدم الوقت الكافي ليستوفي متطلبات صافي الثروة والحفاظ على صندوق الضمان مقدماً مع البورصة ودفع رسوم العضوية ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم التي تحددها البورصة . إذا فشل أي مقدم طلب في استيفاء المتطلبات المذكورة أعلاه خلال الوقت المحدد، سيتم إلغاء موافقته كعضو وستصادر البورصة المبلغ المدفوع مقابل طلب العضوية، إن وجد.
5.01. سيكون للبورصة الصلاحية بمنح أي امتياز أو التنازل عن أي رسوم أو مصاريف مستحقة الدفع من قبل أي عضو وتغيير حدود متطلبات صافي الثروة وصناديق الضمان في أي فئة من العضوية. تحتفظ البورصة أيضا بالحق في تغيير الرسوم، متطلبات رأس المال وصناديق الضمان بناءً على موقع مكان التسجيل وأعمال العضو .
5.11. يجب أن تحدد البورصة اجراءات تقديم طلب العضوية ، ومعالجة الطلب، وقبول الطلب أو رفضه، نشر الموافقة وإصدار الشهادة للأعضاء وصيغة طلب العضوية والاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها من قبل الأعضاء في كل فئة من فئات العضوية.
5.21. لا يحق لأي مقدم طلب ، تم إعلان إفلاسه من قبل محكمة قانونية أو من قبل الحكومة أو في أي مكان آخر ، أو أي مقدم طلب تمت إدانته بارتكاب مخالفة شائنة أو جريمة جنائية ، التقدم بطلب للحصول على عضوية في البورصة. إذا قام أي مقدم طلب بإخفاء الحقائق حول عدم الأهلية للأسباب المذكورة أعلاه أثناء تقديم الطلب وحصل على عضوية من البورصة ، وتم الكشف عن حقيقة عدم الأهلية للأسباب المذكورة أعلاه في مرحلة لاحقة ، فيجب على البورصة ، بعد إجراء التحقيق ، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء الأعضاء. كما يجوز للبورصة ، وفقاً لتقديرها ، رفع دعوى قانونية أخرى ضد هؤلاء المتقدمين.
5.31. تغيير فئة العضوية: تسمح البورصة بتغيير العضوية من فئة إلى أخرى بشرط أن يفي العضو بالمتطلبات والمؤهلات ودفع الرسوم واستيفاء المتطلبات لرأس المال لفئة أخرى من العضوية. يكون العضو مسؤولا أيضا عن دفع الرسوم المحددة من قبل البورصة لتغيير العضوية.
5.41. إذا ألغت البورصة أي فئة من فئات العضوية سيتم منح هؤلاء الأعضاء فرصة للتغيير إلى أي فئة حالية من فئات العضوية باستيفاء المعايير المنصوص عليها لمثل هذه العضوية ، ومع ذلك، وفي مثل هذه الحالة لا تفرض البورصة أي رسوم على تغيير فئة العضوية.
5.51. لا يجوز لأي عضو القيام أو المشاركة في نوع من الأعمال المماثلة للعضو والبورصة دون الحصول على إذن مسبق من البورصة. إذا تبين أن أياً من الأعضاء ينتهك هذه المعايير ، فسيتم إنهاء عضويته على الفور وستصادر البورصة ودائعه لدى البورصة.
6.1 تسمح البورصة للأعضاء الوسطاء بتعيين الوسطاء الفرعيين بإذن مسبق من البورصة.
6.2 يجب على الوسيط الفرعي التسجيل والحصول على التسجيل من البورصة. ما لم يتم الحصول على تسجيل من البورصة ، لن يُسمح للوسيط الفرعي بالتعامل مع عميل.
6.3 يتم تحديد إجراءات ورسوم التسجيل من قبل البورصة من وقت لآخر ، وسيكون إلزاميا إتباعها لتسجيل الوسطاء الفرعيين.
6.4 يجوز للبورصة ، وفقاً لتقديرها الخاص بعد إبداء الأسباب ، إلغاء تسجيل أي وسيط فرعي لعضو وسيط في حال عدم الامتثال لأي توجيهات من البورصة. ومع ذلك ، يظل العضو الوسيط المعني مسؤولاً عن أفعال ارتكاب و / أو الإغفال قبل إلغاء التسجيل و / أو الخسارة / الضرر الناجم عن الإلغاء. تتمتع البورصة بصلاحية تحديد المستويات المختلفة لاستخدام نظام التداول الآلي من قبل الأعضاء والوسطاء الفرعيين وتحديد معايير لهذا الاستخدام. يجوز للبورصة توفير التدريب وإصدار الشهادات اللازمة للوسطاء الفرعيين. يجب على الوسطاء الفرعيين دفع الرسوم اللازمة للبورصة مقابل تكلفة التدريب. كما يجوز للبورصة إسناد مسؤولية هذا التدريب إلى مؤسسة مختصة.
7.1 يجب أن تحدد البورصة مبلغ وطريقة دفع الرسوم والعمولات والوساطة للتداول في البورصة.
7.2 يجب أن تحدد البورصة قواعد وإجراءات التأمين التي يجب أن يتخذها كل عضو على نفقته الخاصة من أجل حمايته من المخاطر والأخطار الناشئة عن عملياته التجارية في البورصة.
7.3 إذا تخلف العضو عن دفع الرسوم خلال المهلة الزمنية التي تحددها البورصة ، بما في ذلك أي تمديد ممنوح من البورصة ، يُحكم عليه بالتخلف عن السداد ويخضع لإجراءات تأديبية.
7.4 يجب أن تحدد البورصة أنواع وعدد الحسابات المصرفية التي يجب أن يحتفظ بها كل عضو وطريقة تشغيلها ، من وقت لآخر ، لحماية مصالح عملائها والحفاظ عليها. كما يجب على البورصة أن تُخطر بأسماء البنوك المعتمدة من قبل البورصة والتي من خلالها يُسمح للعضو بإدارة تعاملاته مع البورصة.
7.5 يجب على كل عضو اتباع تعليمات البورصة وإدارة المقاصة والتسوية التابعة لها بدقة فيما يتعلق بتشغيل الحسابات المصرفية ، والحفاظ على الحد الأدنى للرصيد ، والفصل بين صندوق العملاء والصندوق الخاص الذي تحدده البورصة. كما يجب عليهم تقديم تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يُمكّن البورصة أو إدارة المقاصة والتسوية التابعة لها من الوصول إلى الحسابات المصرفية وتشغيلها بما في ذلك الخصم من الحساب والإيداع فيه إلكترونياً. كما يتعين عليهم الاحتفاظ بهذه الحسابات ممولة بشكل كافٍ على النحو الذي تحدده البورصة ، وذلك لتمكين البورصة من استرداد مستحقاتها عن طريق الخصم من حساباتهم المصرفية المعنية. يجب على البورصة معاقبة أي عضو لعدم الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد المحدد في كل حساب مصرفي.
7.6 يجب على الأعضاء وعملائهم أيضاً الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال ، فيما يتعلق بجميع معاملاتهم النقدية مع البورصة ، بين الأعضاء والأعضاء والعملاء والأعضاء والمشاركين الآخرين. إذا وجدت البورصة أي حالة أو أي محاولة لارتكاب غسيل أموال ، فإنها تحتفظ بالحق في إبلاغ السلطات الحكومية المعنية بالمسألة دون إصدار أي إشعار مسبق لهؤلاء الأعضاء أو العملاء.
8.1 تحكم اللوائح والقواعد المعمول بها في البورصة التداول والمقاصة والتسوية في البورصة. تصدر البورصة من حين لآخر تعاميم أو إخطارات توضح القواعد والإجراءات المختلفة التي تحدد سير التدولات في البورصة، والتي تكون ملزمة للأعضاء والعملاء وغيرهم من المشاركين في التداول في البورصة.
8.2 تحدد البورصة أو اللجنة المعينة من قبل البورصة العملات المشفرة و / أو العقود التي سيتم تداولها في البورصة ومواصفاتها. يجوز لـلبورصة أيضاً تعديل أو تغيير مواصفات العقد عند الإقتضاء.
8.3 يجوز للأعضاء أو العملاء فقط التداول في العقود المتاحة للتداول في نظام التداول الآلي، بالطريقة التي توفرها البورصة.
8.4 على كل عضو ، أثناء تقديم أو وضع طلب في نظام التداول الآلي، تحديد رمز تعريف العضو الخاص به ، وإذا كان الطلب لعملائه ، فيجب تحديد رقم حساب العميل مع الطلب.
8.5 يجب على كل عضو تسجيل عملائهم و / أو وسطاءهم الفرعيين بالطريقة التي تحددها البورصة. لا يسمح للعملاء بالتداول في نظام التداول الآلي دون الحصول على موافقة مسبقة من البورصة.
8.6 يجب أن تتم مقاصة وتصفية وتسجيل وتسوية كل العملات المشفرة أو عقد مسموح به التداول في البورصة من قبل دائرة المقاصة والتسوية في البورصة.
8.7 يجب أن تُسَجَّل كل العملات المشفرة أو العقد الذي يتم تنفيذه في البورصة في نظام التداول الآلي وذلك إذا اقتضى الأمر. يجب ان تكون مذكرة العملات المُشفرة أو العقد متاحة للأعضاء أو العملاء على النحو الذي تحدده البورصة عن كل عملية منفذة من قبلهم.
8.8 للبورصة تحديد أو تغيير الهوامش، الكمية وما إلى ذلك لكل من العملات المشفرة أو العقد المتداول في البورصة.
8.9 تحدد البورصة ودائع الهامش وهوامش التغيير/ التباين لمعاملاتهم المعلقة كي تبقى سارية المفعول.
8.01 يجب على كل عضو وعميل إيداع الهامش المحدد في البورصة قبل بدء أي تداول في البورصة. لن تتم معالجة أي صفقة بدون هامش كافٍ في الحسابات.
8.11 تحدد البورصة تاريخ بدء وانتهاء صلاحية كل العملات المشفرة أو العقد ومواصفاته وتنشره مسبقاً. يحق للبورصة أيضاً تغيير أو تعديل مواصفات العملات المشفرة أو العقد.
8.21 يتم تحديد معدلات و / أو أسعار العملات أو العقود المشفرة وفقا للمواصفات التي تحددها البورصة.
8.31 يتعين على البورصة تقرير وتعيين وتعديل حدود المراكز فيما يتعلق بالعملات المشفرة و / أو العقود . قد تختلف حدود المركز هذه من أعضاءٍ إلى أعضاء أو من عملاء لعملاء وفقاً للفئات ؛ ويجوز للبورصة تقديم استثناءات. يتعين على البورصة أيضاً تقرير وتعيين وتعديل حدود السعر فيما يتعلق بكل عملة من العملات المشفرة أو العقد . قد تشمل حدود السعر هذه الحفاظ على السعر من الإنخفاض إلى ما دون مستوى معين (الأرضية) أو منع السعر من الارتفاع فوق مستوى معين (السقفية) ليوم واحد أو لفترة محددة.
8.41 يحق للبورصة تحديد وتحصيل رسوم التداول أو رسوم المقاصة أو أي رسوم أخرى من العضو في البورصة . يجوز للبورصة أيضاً تحديد الحد الأقصى والأدنى لمثل هذه الرسوم التي قد يفرضها عضو من عملائها.
8.51 يجب إغلاق جميع العقود المعلقة التي لم يتم تسويتها في تاريخ الاستحقاق بسعر تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل البورصة.
8.61 يقوم العضو بتنفيذ العملات المشفرة والعقود في نظام التداول الآلي فقط باتباع الشروط والأحكام المنصوص عليها في البورصة.
8.71 أي عملات مشفرة أو عقد تم تنفيذه إما قبل البدء أو بعد الإغلاق لجلسة تداول يعتبر غير صالح وغير قابل للتنفيذ.
8.81 يجب أن يكون للأعضاء سجلات منفصلة لمعاملات حساباتهم وعملائهم المسجلين. يجب على الأعضاء الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة ثلاث سنوات كدليل وتقديمها ، متى طلبت البورصة ذلك.
8.91 أيَّ عضوٍ ينتهك أو يحاول التعدي أو يساعد في أي انتهاك أو محاولة انتهاك لهذه اللوائح ، يكون عرضة لتعليق /إيقاف العضوية و / أو الطرد من العضوية أو أي إجراء آخر قد تحدده البورصة مع مراعاة الحقائق والظروف الخاصة بمثل هذه الانتهاك.
8.02 لا تؤدي حالة وفاة أي طرف في أي عملات مشفرة أو عقد متداول في البورصة إلى إبراء ذمة الممثلين القانونيين للمتوفى من الوفاء بالالتزامات ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حق أي طرف آخر للممثلين القانونين للمتوفى في إحالة أي نزاع أو خلافات إلى التحكيم بموجب هذه اللوائح والقواعد والقوانين ، وفي هذه الحالة ، يُمَارَسْ حق إحالة أي نزاع أو خلافات إلى التحكيم من قبل الممثل القانوني للمتوفى أو ضده.
8.12 تحدد البورصة أيام التداول وساعات التداول وعطلات البورصة من وقت لآخر.
8.22 للبورصة الحق في إغلاق التداول في واحدٍ أو أكثر أو في جميع العملات المشفرة والعقود إذا رأت أن العملات المشفرة و/أو العقود أو سعر العملات المُشَفرة و/أو العقود غير مناسب أو لا يحقق المصلحة الفضلى للمشاركين الذي يشاركون في التداول في البورصة .
8.32 تحتفظ البورصة وتدير موقعاً رسمياً على الإنترنت www.zebacus.com ويتم استخدامه كوسط لنشر جميع المعلومات الرسمية المتعلقة بأعمال البورصة والأخبار المالية الأخرى ، مع مراعاة قيود نشر المعلومات من خلال موقع الكتروني.
8.42 تصدر البورصة قائمة يومية بأسعار الافتتاح والإغلاق لكل عملة مشفرة أو عقد متداول في البورصة. يجب نشر هذه القائمة أو تقديمها في وسائل أو وسائط الإعلام ، حسبما تقرره البورصة ، أو يتم توفيرها في الموقع الرسمي للبورصة.
8.52 تُسجل أسعار كل من عملات التشفير والعقود المتداولة على نظام التداول الآلي من قبل دائرة المقاصة والتسوية بالطريقة التي تحددها البورصة.
8.62 تقوم البورصة بنقل جميع المعلومات الرسمية إلى أعضائها عبر البريد الإلكتروني وذلك إلى البريد الإلكتروني المسجل للعضو لدى البورصة. تعتبر جميع هذه التوجيهات الواردة في رسائل البريد الإلكتروني هذه ملزمة لجميع الأعضاء.
8.72 لا يجوز لأي عضو من أعضاء البورصة الانخراط والتعاطي في أي عمل قد يكون ضاراً بمصالح البورصة.إذا ثبُتَ أن مثل هذا التورط من قبل العضو يُضر بمصلحة البورصة فسيُعَرِّض ذلك العضو للإجراءات التأديبية.
8.82 للبورصة حق فحص دفاتر الحسابات وبرامج الكمبيوتر والأجهزة التي يستخدمها العضو للوصول إلى نظام التداول الآلي.
9.1 تُحدد البورصة القواعد والمتطلبات اللازمة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا من قبل البورصة ، والأعضاء ، والعملاء ، والمشاركين ، والتي تشمل البرامج و الأجهزة و الشبكة ومزود خدمة الإنترنت و الشبكة الافتراضية الخاصة ، بهدف توفير السلامة والأمن وحماية أنظمة التداول الآلي أو نظام التداول في البورصة.
9.2 تتمتع البورصة بصلاحية تفويض البائعين بتوريد وتركيب وصيانة نظام التداول الآلي، والبرامج الأخرى وأنظمة الكمبيوتر والشبكات وغيرها من المعدات اللازمة للوصول إلى نظام التداول الآلي أو نظام التداول الخاص بالبورصة.
9.3 يُسمح للبورصة والأعضاء وعملائهم فقط باستخدام خدمات البائعين المعينين لتركيب وصيانة البرامج أو الأجهزة أو الشبكة أو أي نظام آخر مطلوب للتداول في البورصة. إذا استخدم أي عضو أو عميل أي برامج أو أجهزة أو خدمات من أي بائع آخر للوصول إلى نظام التداول الآلي بخلاف البرامج والأجهزة التي تحددها البورصة ، فسيتم إنهاء عضوية هذا العضو وامتيازاته التداولية.
9.4 يجب على أي عضو أو عميل يستخدم خدمة بائع برامج معين للتداول في نظام التداول الآلي أن يدفع رسوم الخدمة اللازمة لمثل هذا البائع المُعَيِّن أو البورصة ، حسبما تحدده البورصة.
01.1 يجب أن توفر البورصة نظاماً آلياً للتداول عبر الإنترنت ، أو أي نظام تداول آخر ، للأعضاء والعملاء للوصول إلى العملات المشفرة و / أو العقود المتاحة للتداول في نظام التداول الآلي من قبل البورصة وتنفيذها.
01.2 تُحدد البورصة البنية التحتية اللازمة للأعضاء والعملاء لإنشاء اتصال مع نظام التداول الآلي أو أنظمة التداول في البورصة.
01.3 تُحدد البورصة مواصفات / أوصاف الأجهزة والبرامج وعرض النطاق والتجهيزات ومواصفات التكنولوجيا من قبل العضو والزبائن وتنفذ عمليات التفتيش ، إذا لزم الأمر ، من وقت لآخر.
01.4 يُمنح كل عضو حق الوصول إلى نظام التداول الآلي للتداول في البورصة.
01.5 يجب تزويد كل عميل بمنصة عبر الإنترنت للتداول في نظام التداول الآلي للبورصة .
01.6 على الأعضاء ودائرة المقاصة والتسوية و العملاء والمشاركين في البورصة استخدام أنظمة التداول الآلي أو الشبكات أو البرامج أو خط الإنترنت المؤجر أو اتصال V-Sat المعتمدة من البورصة فقط. تحظر البورصة استخدام أي برامج أو أنظمة تشغيل غير مصرح بها أو مقرصنة من قبل عضو على أي من أجهزتها.
01.7 الإعلان عن عضو كمتخلف أو أي عضو أو شخص مرتبط بعضو ، والذي قد يكون وجوده ضاراً بمصلحة البورصة ، وبالتالي لا يُسمح لهذا العضو بالتداول في البورصة أو استخدام مقر عضو لغرض التداول.
01.8 يكون للبورصة وإدارة المقاصة والتسوية التابعة لها الحق الإداري فقط في تشغيل نظام التداول الآلي لغرض مراقبة المقاصة والتصفية التلقائية للتداولات.
11.1 تضع البورصة القواعد واللوائح ، والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمعاملات في العملات المشفرة أو العقود المتداولة على نظام التداول الآلي أو أي نظام تداول آخر بما في ذلك تحديد التفاصيل الوظيفية لأنظمة التداول الآلي ، وحدود التداول والمراكز المفتوحة ، وخسائر القيمة السوقية ، والبيع على المكشوف ، والتركيز على الفرق بين أسعار العرض/الشراء BID Price و أسعار البيع ASK Price (عرض للبيع)، وحدات التداول ، القيمة الأساسية للعرض ، حدود المركز ، حدود البيع على المكشوف ، أحجام حركة الأسعار، مستوى و أنظمة إنشاء التنبيه ، أنواع العملات المشفرة أو العقود و التداولات ، ومواصفات لدفاتر الأوامر المختلفة وأنواع الأوامر شروط الأمر وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالأوامر والتداولات ، الحفاظ على تسجيل المعاملات.
11.2 التسهيلات والمعلومات المقدمة في نظام التداول الآلي حصرية للعملاء والأعضاء ؛ لا يجوز للأعضاء وعملائهم استخدام أو نشر أو توفير أو إعادة المعالجة أو إعادة الإرسال أو تخزين أو إتاحة المعلومات والتسهيلات الخاصة بنظام التداول الآلي لأي شخص آخر دون الحصول على إذن مسبق من البورصة.
في حال تعليق العضوية، تعطيل أو إلغاء الاتصال بنظام التداول الآلي فشل أو تعطل النظام الآلي للعميل أو فقدان حرية الوصول لنظام التداول الآلي أو أي ظرف آخر تعتبره البورصة ضروري ، يجوز للبورصة، وبناء على تقديرها وبدون أي ضمان ، أن تتعهد نيابة عن العضو وعملائه بإغلاق المعاملات المعلقة للعضو بناءً على طلب ساري المفعول تم استلامه من هذا العضو، وفقاً للشروط والأحكام التي قد تفرضها البورصة، من وقت إلى آخر على مسؤولية هذا العضو وحده. إذا فشل العضو في تقديم طلب صالح ساري المفعول فيجب عندئذٍ وعلى البورصة إغلاق هذه المعاملات المعلقة دون أي إخطار مسبق للعميل وعن هذا الإغلاق ونتائجه ، لن تكون البورصة مسؤولة عن أي خسارة تحدث لهذا العضو وعملائه إن وجدت.
31.1 للتسهيل على العضو القيام بالتداول في حل فشل نظام التداول الآلي بسبب عطل في رابط الانترنت، ستوفر البورصة تسهيلات للتداول خارج الانترنت كدعم معالجة طارئة للأمر شرط أن لا تتحمل البورصة أي مسؤولية قانونية في حال فشل النظام بسبب عدم توفر التسهيلات الطارئة خارج الانترنت، حتى ولو نجم عنها خسارة لأعضاء البورصة.
31.2 دون إجحاف بأي شيء تضمنته الأحكام أعلاه فإن مثل هذا الفشل أو العطل في نظام التداول الآلي أو فقدان حرية الوصول إلى نظام التداول الآلي أو أي فشل في التسهيلات غير المتصلة بالطوارىء لن يقلل ، يغير أو يؤثر على مسؤولية عضو أو العملاء فيما يخص ويتعلق بأي تداولات تم تنفيذها بالفعل من قبل أي عضو أو عميل.
41.1 تتمتع البورصة بصلاحية وضع الشروط والإجراءات التي يجب على العضو اتباعها لإدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر على نظام التداول الآلي. يجب أن تكون هذه الشروط على النحو المحدد في القواعد واللوائح ذات الصلة بالبورصة ، والتي قد تحدد ، من بين أمور أخرى ، التفاصيل التي يجب إدخالها بشكل إلزامي من نظام التداول الآلي المعتمد في وقت إدخال الأمر ، مثل رمز العميل ، نوع الأمر ، الرمز أو رمز العملة المشفرة أو العقد.
41.2 يجب على كل عضو وعميل إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر على نظام التداول الآلي وفقا لقواعد البورصة. يجب على كل عضو الإحتفاظ في سجلاته ، بتفاصيل الأوامر الواردة من العميل أو من التعديلات التي تم إجراؤها عليها وفقاً للطريقة التي تحددها البورصة.
41.3 يجب أن يكون العضو مسؤولاً عن جميع تداولاته والتداولات التي يقوم بها عملاؤه والوسطاء الفرعيون.
41.4 يُعتبر أي إلغاء أو سحب للتداولات التي يقوم بها العميل نهائياً وملزماً لذلك العضو. يكون العضو مسؤولاً عن بيع العملات المشفرة المشتراة أو إنهاء العقود المفتوحة من قبله أو نيابة عن عملائه. يجب على العضو تعويض البورصة عن أي خسارة أو/التزام ناشىء عن أو عَرَضِي لبيع هذه العملات المشفرة أو إغلاق العقود.
41.5 يجب أن تحدد البورصة الإجراءات التي سيتم تطبيقها على مطابقة الأوامر على نظام التداول الآلي أو نظام التداول. ما لم يتم تحديد ذلك ، يجب مطابقة الأوامر على أساس أولوية السعر-الوقت.
41.6 تخضع الطلبات الموضوعة في نظام التداول الآلي لمثل هذه المصادقة على الهامش المتاح والكمية والسعر والقيمة وما إلى ذلك ، بموجب القواعد والقوانين واللوائح الداخلية للبورصة .
41.7 سيصبح أمر الشراء أو البيع معاملة مطابقة ويتم تصفيته عند مطابقته في نظام التداول الآلي أو نظام التداول ما لم تجد دائرة المقاصة والتسوية أنه غير صالح لعدم الامتثال لمتطلبات الهامش والشروط والأحكام الأخرى الخاصة بهذه العملات المشفرة أو العقود.
41.8 يجب أن تكون جميع المراكز المفتوحة في البورصة محددة بسعر السوق الحالي ، بسعر التسوية ، من قبل دائرة المقاصة والتسوية ، في نهاية يوم التداول أو في الفترات التي تحددها البورصة. يكون للبورصة الحق في التأثير على سعر السوق الحالي أكثر من مرة خلال يوم عمل ، إذا اعتبرت ذلك ضرورياً بسبب مخاطر السوق أو غيرها من العوامل ذات الصلة.
41.9 يجب أن يكون لكل مركز تسوية في نهاية كل يوم تداول ، ما لم تعلن البورصة خلاف ذلك. يجب أن تنشر البورصة سعر التسوية اليومي في نظام التداول الآلي لكل أداة. تحدد البورصة سعر التسوية بناءً على الأسعار المتداولة أو المدرجة خلال نطاق الإغلاق لتلك الأداة.
41.01 تقوم دائرة المقاصة والتسوية بإغلاق جميع المراكز المعلقة في نهاية آخر يوم تداول من فترة العقد المستحقة الدفع بسعر تاريخ الاستحقاق الذي تحدده البورصة.
41.11 إذا وجدت البورصة ، من تلقاء نفسها ، أن أي عملات مشفرة أو عقود منفذة على نظام التداوال الآلي أو نظام التداول قد تم تنفيذها بطريقة احتيالية و / أو بقصد الاحتيال على البورصة ، أو تبين أنها ضارة بمصلحة البورصة ، يجب على البورصة إلغاء مثل هذه التداولات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الخسارة التي تكبدتها البورصة و/أو عضو عميل إن وجدت وكذلك يجب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد هؤلاء الأعضاء أو العملاء المتورطين في مثل هذه الممارسات التداولية غير المقبولة وغير الأخلاقية .
51.1 يجب أن تحدد البورصة متطلبات ودائع الهامش لجميع العقود وفروقها وطريقة الدفع من وقت لآخر. قد تختلف متطلبات الهامش هذه بناءً على العملات المشفرة والعقود وإذا دعت الحاجة إلى ذلك بسبب التقلبات أو عوامل أخرى ، قد تقدم البورصة أيضاً هامشاً متغيراً أو هامشاً متزايداً لصالح العملاء والمشاركين في البورصة.
51.2 قد تفرض البورصة هوامش إضافية أو خاصة لأي عملة مشفرة أو عقد تشفير. يحق للبورصة إجراء تنقيحات تصاعدية أو تنازلية في الهامش لكل عملة مشفرة أو عقد تشفير وقد يتم تنفيذ هذه المراجعات بموجب إرسال إشعار مسبق قصير الأجل من أجل حماية مصالح المشاركين في التداول.
51.3 قد تقوم البورصة وفقاً لتقديرها الخاص بصياغة ووصف كتاب قواعد الهامش والقواعد الواردة في كتاب القواعد هذا تكون ملزمة لجميع الأعضاء والعملاء والمشاركين في التداول في البورصة.
51.4 يجب على كل عضو وكل العملاء إيداع مبلغ الهامش المناسب في البورصة مقابل إجمالي المراكز المفتوحة.
51.5 يجب على كل أعضاء البورصة الذين ينفذون المعاملات نيابة عن العملاء تحصيل الهوامش المحددة من العملاء أو الوسطاء الفرعيين حسب الحالة ، مقابل مراكزهم المفتوحة في غضون الوقت الذي قد تحدده البورصة.
51.6 يجب تسوية حسابات جميع الأعضاء والعملاء في السوق وفقاً لسعر التسوية النهائية أو وفقاً للقيمة السوقية الحالية يومياً من قبل إدارة المقاصة والتسوية ، وبناءً عليه ، يجب توجيه جميع الأعضاء والعملاء لتعويض أي نقص في الهوامش على النحو الذي تحدده إدارة المقاصة والتسوية. قد يؤدي الفشل في تعويض هذا الهامش من قبل الأعضاء و / أو العملاء خلال الإطار الزمني المحدد إلى إغلاق المراكز المفتوحة ، وإلغاء أو تعليق محطات التداول ، والإعلان عنهم كمتخلفين من قبل البورصة.
51.7 يجب على الأعضاء والعملاء إيداع أموال المعاملات المسبقة و / أو الهامش الأولي و / أو هامش التباين أو التغيير في حوالة / شيك تحت الطلب أو من خلال التحويل الإلكتروني أو أي وضع آخر تسمح به البورصة لدى البورصة بالطريقة التي تحددها البورصة.
51.8 تستخدم البورصة أموال الأعضاء الموجودة في البورصة لتسوية مستحقات العضو و / أو العملاء عند القيام بالتسوية النهائية أو للوفاء بالالتزامات الناتجة عن مراكزهم المفتوحة.
51.9 يجوز للبورصة تحديد نوع / مقدار الهامش وقابلية تطبيقه من وقت لآخر. قد يختلف هذا الهامش من أدوات إلى أدوات أخرى.
51.01 يجب أن تغلق البورصة مركزاً مفتوحاً للأعضاء و / أو العميل عندما لا يتم الدفع لطلب الحصول على هامش إضافي أو أي مدفوعات أخرى مستحقة من قبل الأعضاء و / أو العملاء ؛
51.11 يجوز لدائرة المقاصة والتسوية إغلاق المراكز المفتوحة لعضو ، عندما لا يمتثل العضو لطلب دفع الهامش الإضافي أو أي مدفوعات أخرى مستحقة.
61.1 يجب أن تكون المقاصة والتسوية لجميع التداولات على العقود المختلفة في البورصة عملية شفافة ، ويجب أن تدار هذه العملية من قبل إدارة المقاصة والتسوية ، وهي إدارة منفصلة وقسم منفصل في البورصة. تكون إدارة المقاصة والتسوية مسؤولة عن صياغة السياسات ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بمقاصة وتسوية التداولات.
61.2 كما يتعين على البورصة صياغة قواعد وإجراءات منفصلة فيما يتعلق بإدارة المقاصة والتسوية ، بما في ذلك عمل إدارة المقاصة والتسوية. تكون إدارة المقاصة والتسوية مسؤولة عن قبول جميع اللوائح/القوانين الداخلية والقواعد والإخطارات والتعاميم والالتزام بها أينما كانت تنطبق على إدارة المقاصة والتسوية.
61.3 تكون إدارة المقاصة والتسوية في البورصة مسؤولة عن ضمان الإدارة السليمة لحسابات التداول ، والحفاظ على هوامش الأعضاء والعملاء.
61.4 لغرض مقاصة وتسوية التداولات ، يجب على الأعضاء الحفاظ على سيولة كافية مع إدارة المقاصة والتسوية على النحو الذي تحدده البورصة وإدارة المقاصة والتسوية.
61.5 يجوز لإدارة المقاصة والتسوية وفقاً لتقديرها إيقاف خدمات المقاصة أو التسوية بعد إنهاء العقود المعلقة للعضو. يجب على إدارة المقاصة والتسوية إبلاغ أسباب انقطاع الخدمات خطياً إلى العضو وكذلك إلى البورصة ؛
61.6 لا تضمن البورصة الالتزامات المالية لأي عضو تجاه عملائها ولاتكون مسؤولة عنها.
61.7 يتحمل كل عضو المسؤولية الكاملة عن جميع التزاماته تجاه البورصة والعملاء بصرف النظر عما إذا كان عميل واحد أو أكثر ممن تعامل معهم قد تخلف عن السداد. لا يؤثر تقصير أي عميل أو أكثر على حقوق العميل الآخر الذي يتعامل معه العضو ؛
61.8 تتحمل إدارة المقاصة والتسوية مسؤولية استلام مدفوعات الهامش والحفاظ عليها ، ومراقبة المراكز المفتوحة والهوامش ، ونقل المستندات والمدفوعات بين أعضاء البورصة.
71.1 بمجرد مطابقة العملات المشفرة أو العقد وتسويتها بسعر السوق الحالي من قبل إدارة المقاصة والتسوية ، يجب استبدال العضو كطرف مقابل لجميع الالتزامات المالية الصافية للأعضاء والعميل.
71.2 يكون العضو مسؤولاً عن معاملاته المعلقة حتى يتم تصفيتها أو تعويضها.
71.3 تخضع جميع المعاملات في العملات المشفرة أو العقود المتداولة في البورصة لتسويتها بسعر السوق الحالي وتسويتها من خلال دائرة المقاصة والتسوية ، على فترات تحددها البورصة ، باستثناء أيام العطل التي لا يوجد فيها تداول أو مقاصة. يكون للبورصة الحق في التأثير على سعر السوق الحالي والتسويات من خلال دائرة المقاصة والتسوية أكثر من مرة خلال يوم العمل ، إذا كان ذلك مناسباً على حساب مخاطر السوق والمعايير الأخرى ؛ ويجب أن تتم تسوية الفروق المستحقة على المعاملات غير المسددة من قبل دائرة المقاصة والتسوية.
71.4 يعتبر كل يوم تداول يوم تسوية ، ما لم تعلن البورصة خلاف ذلك وفقاً لتقديرها. يجب أن يكون هناك سعر تسوية يومي فيما يتعلق بكل العملات المشفرة أو عقد تشفير ، ويجب أن يتم تحديده من قبل البورصة.
71.5 يجب أن يتم تضمين جميع المعاملات ، بعد وضع سعر السوق الحالي والتسوية ، التي تمت الموافقة عليها من قبل دائرة المقاصة والتسوية في التسوية التالية المحددة لسعر السوق الحالي.
71.6 في حالة العملات المشفرة و / أو العقود الخاضعة للتسوية لأول مرة ، يجب أن تقرر البورصة إجراءات سعر التسوية .
71.7 يجب إغلاق جميع عملات التشفير و/أو العقود القائمة في نهاية تاريخ الاستحقاق ، كما هو محدد من قبل البورصة من قبل دائرة المقاصة والتسوية بالبورصة بسعر تاريخ الإستحقاق كما هو محدد من قبل إدارة المقاصة والتسوية في البورصة .
يتحمل كل عضو مسؤولية إغلاق جميع المراكز المفتوحة التي يحتفظ بها عملاؤه في أو قبل تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل البورصة لكل عملة تشفير أو عقد يتم تداوله في البورصة. إذا فشل العضو في إغلاق أي مركز مفتوح في تاريخ الاستحقاق ، يجب على البورصة أن تقوم بإغلاق هذه المراكز المفتوحة في تاريخ الاستحقاق ويكون هؤلاء الأعضاء مسؤولين عن كل خسارة يتكبدها أي من المشاركين أو جميعهم في مثل هذا الحدث. يجب على كل عضو تعويض البورصة وأي مشارك آخر عن أي خسارة أو تكلفة تنشأ عن أو كنتيجة عرضية لإغلاق هذه المعاملات من قبل البورصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لهذا العضو.
91.1 فيما يتعلق بجميع التداولات التي يقوم بها أعضاء البورصة ، تقوم دائرة المقاصة والتسوية بإرسال التقارير إلكترونياً إلى الأعضاء المعنيين ، بما في ذلك التزامات التسوية المتعلقة بها. تكون جميع هذه التقارير والالتزامات ملزمة لأعضاء البورصة ما لم يتم التنازع عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها.
91.2 يجب على أعضاء البورصة تزويد البورصة بالتقارير التي قد تطلبها البورصة من الأعضاء من وقت لآخر. التفاصيل التي يجب توفيرها في هذا التقرير يجب أن تحددها البورصة عن طريق إخطارات من وقت لآخر.
91.3 على العضو إخطار البورصة بأي حادث قد يعرض للخطر قوته المالية أو يتعارض مع قدرة العضو على إدارة أعماله بما يخدم مصالح البورصة على أفضل وجه.
91.4 يتعين على جميع أعضاء البورصة الاحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجلات والكشوف والسجلات الأخرى ، في شكل مادي أو إلكتروني ، على النحو الذي قد تحدده البورصة. يجب الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات في حالة جيدة والحفاظ عليها على الأقل لهذه الفترة ، على النحو الذي قد تحدده البورصة و / أو بموجب قانون الأرض الماليزية . يجب توفير جميع هذه المستندات والسجلات للبورصة للفحص ، كلما لزم الأمر.
91.5 يجب على العضو الخضوع للتدقيق والتحقيق وتقديم جميع الدفاتر والسجلات والملفات وغيرها من المعلومات المطلوبة بناءً على توجيه البورصة . يجب أن يقتصر التدقيق والتحقيق على شؤون الأعضاء كمقدمي خدمات التداول و / أو المقاصة والتسوية لعملائهم. (أ) يجب على كل عضو تقديم شهادة توضح صافي قيمة ثروته في النموذج المحدد المصدق عليه من قبل مدقق حسابات مؤهل مرة واحدة كل عام. (ب) يجب تقديم شهادة توضح القيمة الصافية للثروة لكل عام في غضون 3 أشهر بعد إتمام السنة المقابلة. (ج) بصرف النظر عن الفقرتين 5 (أ) و 5 (ب) أعلاه، تحتفظ البورصة بالحق في توجيه أي عضو إلى تقديم شهادة قيمة صافية للثروة مدققة أو غير مدققة عند طلب البورصة. في حالة صدور أي توجيه من هذا القبيل ، يجب على العضو تقديم شهادة صافي قيمة الثروة حسب توجيهات البورصة. (د) يعتبر عدم تقديم أحد الأعضاء لشهادات القيمة الصافية للثروة انتهاكاً لأحكام اللائحة/ القانون الداخلي ويؤدي إلى غرامة قدرها 25 دولاراً أمريكياً في اليوم حتى يتم تقديمها نهائياً إلى البورصة. (هـ) تسترد البورصة هذه الغرامة من العضو من ودائعه المتاحة لدى البورصة. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة التي يمكن استردادها من عضو تحت هذا العنوان 750 دولاراً أمريكياً لمخالفة واحدة. يعتبر استمرار عدم تقديم شهادات القيمة الصافية للثروة لمدة عامين متتاليين انتهاكاً يجعل العضو مسؤولاً عن تعليق العضوية. (و) يكون العضو مسؤولاً عن تقديم شهادات صافي قيمة الثروة حتى لو كان موقوفاً من قبل البورصة.
91.6 في حالة وجود أي نزاع أو اختلاف في الرأي ناشئ عن أو يتعلق بالأوامر أو التداولات بسبب عدم تطابق بين تقرير العضو وتقرير البورصة ، يكون تقرير البورصة نهائياً وحاسماً وملزماً للأعضاء.
02.1 تحدد البورصة القواعد والإجراءات والشروط والأحكام الخاصة بصندوق المعاملات المدفوعة سلفاً/المسبقة الدفع ليتم تحصيلها من الأعضاء.
02.2 يتعين على كل عضو المساهمة في مبلغ التأمين وتوفير الحد الأدنى من مبلغ التأمين ، كما قد تحدده البورصة ، في صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً. تحتفظ البورصة بصندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً. يتم استخدام الأموال في صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً وفقاً للطريقة المنصوص عليها في هذه اللوائح ، والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة والتعاميم والمبادئ التوجيهية.
02.3 ما لم تحدد البورصة خلاف ذلك ، يجب على البورصة احتساب مبلغ الحد الأدنى من التأمين المراد إيداعه بناءً على حد التسليم المعتمد (بالقيمة) لكل عضو. حد التسليم المعتمد هو الحد الأقصى للتسليم الذي وافقت عليه البورصة لأي عضو لأي فترة زمنية معينة. وهذا يشمل إجمالي إيرادات العملاء الخاصة إضافة إلى مجموع إجمالي إيرادات عملائه. في حالة بلوغ العضو الحد الأقصى الموافق عليه فيتوجب عليه أن يطلب من البورصة زيادة هذا الحد الأقصى. بناءً على الطلب ، يجب على البورصة مراجعة الشروط والنظر في هذه الزيادة. تحتفظ البورصة في أي ظرف من الظروف بالحق في زيادة هذا الحد.
02.4 يجب أن يكون المبلغ الذي أودعه أي عضو في صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً قابلاً للاسترداد ، مع مراعاة هذه الشروط والأحكام التي تحددها البورصة.
02.5 تقرر البورصة ، وفقاً لتقديرها ، طريقة / أشكال الإيداعات وإجراءات الاستبدال والسحب الخاصة بصندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً.
02.6 يجوز استخدام صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً لهذه الأغراض ، التي قد توفرها البورصة من وقت لآخر ، والتي قد تشمل:
أ. لتلبية متطلبات الهامش للأعضاء ؛
ب. لمواجهة أوجه القصور وأوجه القصور الناشئة عن التزامات المقاصة والتسوية الخاصة بالأعضاء فيما يتعلق بهذه المعاملات ، على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ؛ و
ج. للوفاء بأي خسارة أو التزام على البورصة ناشىء عن عمليات المقاصة والتسوية لهذه المعاملات ،على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة.
02.7 في حالة فشل العضو في الوفاء بالتزامات التسوية تجاه البورصة الناشئة عن عمليات التداول و / أو المقاصة والتسوية الخاصة به فيما يتعلق بمعاملاته ، على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ، يجوز للبورصة استخدام صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً والأموال الأخرى التي تودع في رصيد العضو المذكور بالقدر اللازم للوفاء بالتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام، على النحو الذي تحدده البورصة.
02.8 في حالة فشل العضو في الوفاء بالتزاماته الخاصة بالتسوية تجاه البورصة الناشئة عن المعاملات ، على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ، أو في حالة إعلان العضو متخلفاً عن السداد ، يتعين على البورصة الاستفادة من صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً ويتم تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الاستخدام من قبل البورصة.
02.9 إذا كان المبلغ التراكمي بموجب جميع العنواين الرئيسية المذكورة أعلاه غير كافٍ ، يتم تقييم التزامات الرصيد مقابل جميع الأعضاء بنفس نسبة إجمالي مساهماتهم وإيداعهم في وديعة الضمان ، ويطلب من الأعضاء المساهمة أو إيداع المبلغ الناقص في صندوق المعاملات المدفوعة مُسبقاً في غضون ذلك الوقت ، على النحو الذي تحدده البورصة في هذا الشأن من وقت لآخر.
02.01 إذا تم فرض رسوم تناسبية كما هو مذكور في اللائحة الداخلية مقابل المساهمة أو الإيداع الفعلي للعضو ، ونتيجة لذلك ، تقل المساهمة المتبقية للعضو في صندوق المعاملات المدفوعة مُسبقا عن مساهمته المطلوبة ، يجب على العضو المساهمة في أوجه النقص في صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً في الوقت الذي تحدده البورصة.
02.11 إذا تخلف أي عضو مطالب بالمساهمة عن القيام بذلك ، على النحو الذي تحدده البورصة. تعلن البورصة أن العضو متخلف وتتخذ الإجراء المناسب الذي تراه مُلائماً.
02.21 يتم تخصيص مساهمة وإيداع كل عضو في صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً من قبل البورصة بين مختلف قطاعات التداول أو المقاصة ، والتي تم تحديدها على هذا النحو من قبل البورصة والتي يجوز للعضو المشاركة فيها ، بالنسب التي تقررها البورصة. تحتفظ البورصة بالحق في استخدام الأموال المخصصة لقطاع معين من التداول لمطابقة الخسائر أو الالتزامات المترتبة على تشغيل هذا القطاع أو لأي قطاع آخر ، وفقاً لما تقرره البورصة وفقاً لتقديرها.
02.31 يجب أن تكون مسؤولية البورصة الناتجة عن العقود المعتبرة للعضو مع البورصة والخسائر المتعلقة بها محدودة في حدود المساهمات المقدمة إلى صندوق المعاملات المدفوعة مسبقاً. لن تنشأ أي مسؤولية أخرى على البورصة.
12.1 تحتفظ البورصة أو مؤسسة المقاصة بصندوق (صناديق) ضمان التسوية ، سواء بشكل منفصل أو مشترك ، فيما يتعلق بقطاع (قطاعات) المقاصة المختلفة لهذه الأغراض ، على النحو الذي قد تحدده البورصة من وقت لآخر.
12.2 يجوز للبورصة أن تحدد من وقت لآخر القواعد والإجراءات والشروط والأحكام التي تحكم كل صندوق ضمان تسوية والتي قد تحدد ، من بين أمور أخرى ، مبلغ الإيداع أو المساهمة الذي يتعين على كل عضو دفعه في صندوق ضمان التسوية ذي الصلة ، والشروط وأسلوب وطريقة الإيداع أو المساهمات وشروط سداد الإيداع أو سحب المساهمة من صندوق ضمان التسوية ورسوم الإستخدام والعقوبات والإجراءات التأديبية لعدم تنفيذ ذلك.
12.3 يتعين على العضو المساهمة وتقديم وديعة ، كما قد تحددها البورصة من وقت لآخر ، إلى صندوق ضمان التسوية ذي الصلة. تحتفظ البورصة بصندوق ضمان التسوية. يتم استخدام الأموال الموجودة في صندوق ضمان التسوية بالطريقة التي تحددها البورصة من وقت لآخر.
12.4 يجوز للبورصة تحديد مبلغ المساهمة أو الإيداع الذي يتعين على كل عضو و / أو فئة من الأعضاء تقديمه والذي قد يتضمن ، من بين أمور أخرى ، الحد الأدنى للمبلغ الذي سيقدمه كل عضو في صندوق ضمان التسوية من وقت لآخر لتشكيل جزء من صندوق ضمان التسوية.
12.5 يجوز استخدام صندوق ضمان التسوية لهذه الأغراض ، على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح والقواعد ويخضع للشروط التي قد تحددها البورصة من وقت لآخر ، والتي قد تشمل:
12.5.1. التطبيق المؤقت لصندوق ضمان التسوية لمواجهة أوجه النقص والقصور الناشئة عن التزامات المقاصة والتسوية في المعاملات.
12.5.2. الوفاء بأي خسارة أو التزام على البورصة ناشىء عن عمليات المقاصة والتسوية لهذه المعاملات.
12.5.3. أي غرض آخر ،كما قد تحدده البورصة ، من وقت لآخر.
12.6 في حالة فشل العضو في الوفاء بالتزامات التسوية الخاصة به الناشئة عن معاملاته إلى إدارة المقاصة في البورصة، يجوز للبورصة استخدام صندوق ضمان التسوية والأموال الأخرى التي تؤول إلى ائتمان العضو بالقدر اللازم للوفاء بالتزاماته بموجب هذه المعاملات والشروط والأحكام ، كما قد تحددها البورصة من وقت لآخر.
12.7 تقتصر مسؤولية البورصة الناتجة عن العقود المعتبرة للأعضاء مع البورصة والخسائر المتعلقة بها على مدى المساهمات المقدمة إلى صندوق ضمان التسوية. لن يكون صندوق ضمان التسوية للبورصة متاحاً لالتزامات العضو تجاه عضو آخر في البورصة تجاه المعاملات التي لا تكون البورصة طرفاً مقابلاً فيها أو عندما تنسحب البورصة كطرف مقابل بسبب الاحتيال أو المعاملات الاحتيالية على النحو المنصوص عليه في اللوائح والقواعد ذات الصلة من وقت لآخر أو الالتزامات تجاه وسيط فرعي أو عميل من قبل العضو ، والخسائر الناشئة عن ذلك أو فيما يتعلق به أو عرضية. والخسائر الناشئة عنها أو فيما يتعلق بها أو عرضية لها.
12.8 أي مساهمة تُقدَّم إلى صندوق ضمان التسوية غير قابلة للاسترداد للعضو وستصادرها البورصة عند إنهاء أو إلغاء العضوية من قبل العضو. يجب أن تستخدم البورصة المبلغ الذي تمت مصادرته هكذا لأي غرض من الأغراض المذكورة أعلاه.
22.1 يجوز للبورصة تحديد حدود المراكز المفتوحة المطبقة على أعضاء البورصة بناءً على المبلغ المودع في صندوق المعاملات المدفوعة سلفاً/المسبقة الدفع صندوق الهامش أو أي صندوق آخر تنشئه البورصة.
22.2 قد تحدد البورصة حدوداً مختلفة للمقاصة للأدوات المختلفة. يجوز للأعضاء إجراء ودائع إضافية في صندوق المعاملات المدفوعة سلفاً/المسبقة الدفع صندوق الهامش أو إلى صندوق / صناديق أخرى تحددها البورصة.
22.3 يتم تحديد القيمة النقدية الإجمالية للعملات والعقود المشفرة على أساس (أولاً) صافي المراكز المفتوحة في كل من العملات المشفرة أو عقود العضو (ثانياً) أسعار التسوية المعنية أو سعر السوق.
32.1 يجب على كل عضو في البورصة التصرف بما يحقق المصلحة الفضلى للبورصة ويحمي ويصون مصالح عملائه الذين يتداولون في البورصة. يخضع العضو لإجراءات تأديبية إذا كان ينتهك مثل هذه الممارسات التجارية الجيدة بما في ذلك التصرف بطريقة تضر بمصلحة البورصة ، أو أي سوء سلوك في التعامل مع المعاملات في البورصة أو فيما يتعلق بها أو أي انتهاك لعصيان اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة.
32.2 يجب أن تحدد البورصة القواعد وتصدر الإرشادات ، كما هو مطلوب من وقت لآخر ، فيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك التي يجب أن يحتفظ بها كل عضو في البورصة.
32.3 يجوز للبورصة ، وفقاً لتقديرها ، إجراء المراقبة والتحقيق وأي أنشطة أخرى متعلقة بالسوق ، سواء من تلقاء نفسها أو بواسطة جهة مخولة حسب الأصول أو حتى من خلال الاستعانة بمصادر خارجية.
42.1 إذا كان لدى البورصة أساس معقول للاعتقاد بأن المعاملات في البورصة من قبل عضو و / أو عملاء يتم إجراؤها بطريقة تضر بالمستثمرين أو سوق التداول أو أي عضو أو شخص مرتبط بالتداول مع البورصة قد انتهك مدونة قواعد السلوك أو أي من أحكام اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ، يجب عليها في أي وقت توجيه لجنة التأديب للتحقيق في شؤون وأعمال هذا العضو أو العميل وتقديم تقرير بذلك إلى البورصة.
42.2 يجب أن تمنح البورصة فرصة لتقديم الشرح وكذلك فرصة للاستماع الشخصي لهؤلاء الأعضاء بالطريقة التي تحددها البورصة قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد هذا العضو بشأن أي تقرير من هذه اللجنة.
42.3 أي أمر تصدره البورصة في مثل هذا الإجراء التأديبي يكون ملزماً لهؤلاء الأعضاء. يجوز للبورصة أن تفرض غرامة على، أو تلغي أو توقف عن العمل هؤلاء الأعضاء مع مراعاة طبيعة المخالفة.
42.4 تحدد البورصة ضوابط وإجراءات التحقيق وإجراءات الاستماع.
52.1 يحق للبورصة تعليق العضوية وإلغاء نظام التداول الآلي للعضو للأسباب التالية:
52.1.1. عدم الالتزام باللوائح والقواعد وقواعد السلوك و / أو اللوائح الخاصة بالبورصة؛
52.1.2. عدم الامتثال لسداد المستحقات والرسوم الأخرى التي تحددها البورصة في غضون المهلة المحددة، ما لم تمنح البورصة مهلة للدفع ؛
52.1.3. إفلاس العضو ؛
52.1.4. فشل العضو في الامتثال لقرار التحكيم الصادر ضده من البورصة ؛ أو
52.1.5. أي سبب آخر مناسب قانونياً قد تراه البورصة مناسبا لإيقاف العضو.
52.1.6. أي توجيه مكتوب من محكمة أو من الحكومة.
52.2 يتم إيقاف العضو أيضاً من قبل البورصة إذا فشل/فشلت في تلبية متطلبات رأس المال / صافي القيمة التي تحددها البورصة ، أو إذا كان الوضع المالي للعضو يؤدي إلى أن استمرار عمله من شأنه أن يُعَرِّض سلامة البورصة للخطر.
52.3 يجوز منح العضو الموقوف عن العمل جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية عند تلقي طلب من هذا العضو في غضون يوماً 03 من تاريخ الإيقاف عن العمل.
52.4 عند تعليق/ايقاف العضوية ، يتوقف حق العضو في التداول في البورصة طوال فترة تعليق/ايقاف العضوية.
52.5 لن يؤدي أي ايقاف إلى إبعاد مسؤولية العضو أو التزامه بالامتثال لأي توجيه أو شرط تفرضه البورصة وفقاً للايقاف/للتعليق أو اللوائح أو القواعد أو اللوائح الخاصة بالبورصة.
52.6 يجوز السماح للعضو الذي تم إيقاف/تعليق عضويته بالتداول ، بعد الحصول على إذن من البورصة لتصفية حسابه بأي مركز مفتوح قائم، ما لم توجه البورصة بخلاف ذلك.
62.1 تتمتع البورصة بصلاحية إنهاء عضوية العضو بسبب التالي:
62.1.1. عدم الالتزام بقواعد ولوائح وأنظمة البورصة أو قوانين الأرض (لابوان -ماليزيا) .
62.1.2. تتلقى البورصة أي إخطار من الحكومة بشأن حظر مزاولة الأعمال مع العضو أو تلقي هذا الإخطار من المحكمة ؛
62.1.3. تتلقى البورصة أي قرار أو توجيه من أي من لجان في البورصة لطرد هذا العضو ؛
62.1.4. العضو غير قادر على الأداء والاستمرار كعضو في البورصة ؛
62.1.5. عدم قدرة العضو على حماية سلامة و نزاهة البورصة ، لصالح الأعضاء الآخرين والعملاء بشكل عام ومصلحة الجمهور بشكل خاص ؛
62.1.6. جميع الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى تعليق/إيقاف عضوية العضو بها.
62.1.7. أُعلِنَتْ كَمُعْسِرة من قبل محكمة قانونية.
62.1.8. نشر تفاصيل العميل عن قصد أو بطريقة أخرى (بخلاف ذلك).
62.1.9. أي أعمال تنتهك قواعد سلوك التداول أو تشارك في أي تداول دائري أو القيام بأي أعمال تتعارض مع الأخلاق ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالبورصة.
62.2 لن يؤثر أي إنهاء للعضوية على مسؤولية العضو الحالية أو التزامه بالامتثال للوائح أو قواعد أو لوائح البورصة.
62.3 يجب إخطار العضو الذي تم إنهاء عضويته وفقاً لهذا الحكم ، ويجوز السماح له بطلب جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية في البورصة في غضون 30 يوماً من هذا الإنهاء.
72.1 إذا تم إيقاف العضو أو إنهاء خدمته نتيجة لإجراءات تأديبية أو مخالفة للوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ، فيجوز له الطعن/التظلم أمام البورصة أو أي لجنة تشكلها البورصة بهذا الصدد وبالطريقة التي تحددها البورصة في غضون المهلة المنصوص عليها في قواعد البورصة.
72.2 يجوز للعضو ، الذي يتضرر من القرار في الاستئناف ، أن يطلب عقد جلسة استماع أخرى من قبل خمسة أعضاء من لجنة تشكل من قبل البورصة لمراجعة القرار في الاستئناف . يكون قرار لجنة الأعضاء الخمسة نهائياً وملزماً للعضو.
72.3 تحدد البورصة القواعد والإجراءات الخاصة بهذه الجلسة بما في ذلك الرسوم.
82.1 لا يجوز لأي عضو أو وسيط فرعي أو عميل أو أي مشارك آخر في البورصة الإفصاح بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي معلومات سرية أو مالية أو غيرها من المعلومات التي قد تكون في حوزته نتيجة لعمله كمشارك في البورصة. يخضع أي شخص أو كيان ينتهك القيود المذكورة أعلاه للإيقاف الفوري أو لإنهاء العضوية من قبل البورصة.
82.2 يُدان أي عضو أو وسيط فرعي أو عميل أو مشارك في البورصة ، الذي يحاول التسبب في انتهاك موظفي البورصة بشكل مباشر أو غير مباشر أو الذين يشاركون مع موظفي البورصة في انتهاك الشرط أعلاه ، بسوء السلوك ويخضع للتعليق الفوري للعضوية أو إنهاؤها. كما تقوم البورصة بفصل هؤلاء الموظفين بناءً على توصية مجلس الإدارة.
82.3 إذا قام أي موظف في البورصة أو العضو أو الوسيط الفرعي أو العميل أو المشارك في البورصة بالإفصاح عن أي معلومات سرية خاصة بالبورصة بما في ذلك أي معلومات تجارية أو أسرار تجارية أو حقوق ملكية فكرية أو معلومات تتعلق بالعميل إلى أي شخص أو كيان آخر إما أثناء أو بعد توظيفه سيكون مسؤولاً عن جميع الخسائر والأضرار التي يتم تكبدها نتيجة لهذا الإفصاح ويحق للبورصة وللأعضاء اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد هذا الشخص أو الكيان بغض النظر عن أي أحكام من هذه اللوائح.
82.4 يجب على البورصة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على التفاصيل الدقيقة أو البيانات أو الداتا أو أي معلومات أخرى والحفاظ عليها وحمايتها بسرية تامة ، وسوف تُفصِّح عن هذه البيانات والمعلومات فقط وفقاً لتوجيهات كتابية من محكمة أو هيئة حكومية مخولة بطلب مثل هذه المعلومات.
92.1 تخضع جميع النزاعات الناشئة عن البورصة أو المتعلقة بها للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم في مكان البورصة بغض النظر عن موقع أطراف النزاع أو المكان الذي قد تكون فيه الصفقة المعنية قد حدثت.
92.2 لأغراض الاختصاص القضائي ، تُعتبر جميع المعاملات التي تم إدخالها أو تنفيذها من خلال نظام التداول الآلي للبورصة قد تمت في مكان البورصة (لابوان-ماليزيا) ويجب أن يكون مكان التعاقد أيضاً مكان البورصة بغض النظر عن الموقع التي يتم فيها إدخال أو تنفيذ الصفقة.
03.1 يجب أن يُشكِّل سجل البورصة، كما هو محفوظ في أي سجل أو وحدات تخزين مغناطيسية أو وحدات تخزين إلكترونية أو وحدات تخزين ضوئية أو وحدات تخزين كمبيوتر أو بأي طريقة أخرى ، سجلاً موثوقاً به فيما يتعلق بأي معاملة يتم إبرامها مع البورصة أو من خلال نظام التداول عبر الانترنت الخاص بالبورصة. يجب أن تُشَكِّل هذه السجلات دليلاً صالحاً لغرض حل أي نزاعات أو مطالبات بين الأعضاء والبورصة ، والأعضاء فيما بينهم والأعضاء والعميل أو أي شخص أو كيان آخر.
13.1 اللغة الإنجليزية هي اللغة الحاكمة للبورصة. يجب تسجيل جميع الإجراءات في البورصة باللغة الإنجليزية. يجب أن يكون القانون الحاكم هو قانون الأرض (ماليزيا) في جميع النزاعات.
23.1 لن تكون البورصة مسؤولة عن أي أنشطة يقوم بها أعضائها أو أي شخص آخر ، مخول أو غير مخول ، يعمل باسم أو نيابة عن أي عضو ، وأي عمل من أعمال الإرتكاب أو الإغفال من قبل أي منهم ، سواء بشكل فردي أو بشكل مشترك ، في أي وقت ، لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه ارتكاب أو إغفال من قبل أي منهم ، كوكيل للبورصة.
23.2 باستثناء ما هو منصوص عليه تحديداً في هذه اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ، لن تتحمل البورصة أو لا تعتبر أنها تتحمل أي مسؤولية ، وبناءً عليه ، لا يجوز رفع أي مطالبة أو حق الرجوع على البورصة ، أو أي عضو من أعضاء البورصة، مجلس الإدارة / أو اللجنة المعينة حسب الأصول من قبل البورصة أو أي شخص مفوض آخر يعمل للبورصة أو بالنيابة عنها، وذلك فيما يتعلق أو فيما يتصل بأي معاملات يتم الدخول فيها من خلال البورصة بواسطة أعضائها وأي أمور أخرى متصلة بها أو مرتبطة بها والتي يتم إجراؤها لتعزيز أو تسهيل أو مساعدة أو تنظيم أو إدارة شؤون البورصة لتحقيق أهدافها على النحو المحدد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبورصة.
23.3 لن تقبل البورصة أو تتحمل أي مسؤولية من أي شخص فيما يتعلق بتشغيل أي نظام تداول في البورصة ، سواء عن أي خرق لأحد أحكام أي تشريع ذي صلة ، أو أي فعل ارتكاب أو إغفال (سواء كان إهمالاً أم لا) ضرراً بالممتلكات المادية ، أو الخسائر المباشرة أو غير المباشرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسارة الأرباح ، أو فقدان الملفات ، أو فقدان العقد ، أو فقدان البيانات أو استخدام البيانات (بما في ذلك أي خطأ في المعلومات المقدمة أو المتاحة) ، أو ضياع وقت التشغيل أو فقدان استخدام المعدات أو عملية المعالجة أو خسارة اقتصادية أو فقدان السمعة أو خسائر أو أضرار عرضية أو تبعية لتثبيت أو استخدام أو تشغيل أنظمة التداول الخاصة بالبورصة عبر الإنترنت .
23.4 لا تضمن البورصة أو تتوقع أن نظام التداول الخاص بالبورصة عبر الإنترنت أو أي مكون منه أو أي خدمات يتم إجراؤها فيما يتعلق بذلك سوف تفي بمتطلبات أي مستخدم ، أو أن تشغيل أنظمة التداول الخاصة بالبورصة عبر الإنترنت لن تنقطع أو لن تكون خاليةً من الأخطاء ، أو أن أي خدمات يتم إجراؤها فيما يتعلق بنظام التداول الخاص بالبورصة عبر الإنترنت ستكون بلا انقطاع أو خالية من الأخطاء.
23.5 أي إعفاء من المسؤولية أو الدفاع أو الحصانة المطبقة على البورصة أو التي يحق للبورصة الحصول عليها بموجب اللوائح الداخلية يجب أن يكون متاحاً أيضاً ويمتد لحماية المسؤولين والوكلاء والموظفين في كل من البورصة وإدارة المقاصة والتسوية وأي مطور لأي نظام تداول خاص بالبورصة عبر الإنترنت.
23.6 لا يجوز تفسير كل عضوية تمنحها البورصة لأي عضو على أنها شراكة مع البورصة من قبل عضو. لا تتحمل البورصة أي مسؤولية أو تُعتبر طرفاً في جريمة ارتكاب أي مخالفة أو مخالفة للقواعد يرتكبها أي من أعضائها.
لا يجوز رفع أي مطالبة أو دعوى أو مقاضاة أو أي إجراءات قانونية أخرى ضد البورصة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي لجنة يتم تعيينها حسب الأصول من قبلها أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول يعمل لصالح البورصة ونيابة عنها ، فيما يتعلق بأي شيء يُعتبر تم القيام به أو نُوي القيام به أو حذفه أو نُوي حذفه بحسن نية في ممارسة أي سلطة بموجب هذه اللوائح أو القواعد أو اللوائح الخاصة بالبورصة أو وفقاً لأي أمر أو أي نوع آخر من الاتصالات التي تتلقاها البورصة ،خطياً ، من أي محكمة أو هيئة قضائية أو حكومة بموجب أي قانون أو تشريع مفوض في الوقت الحالي ساري المفعول في هذا الشأن.
يجب على كل عضو في البورصة تعويض البورصة والحفاظ على أمنها من وضد جميع الأضرار والخسائر والأذى والإصابات والعقوبات المتكبدة أو التي كابدتها وجميع التكاليف والرسوم والنفقات المتكبدة في إقامة و / أو متابعة و / أو الدفاع عن أي دعاوى أو دعوى أو تقاضي أو تحكيم أو إجراء تأديبي أو مقاضاة أو أي إجراءات قانونية أخرى تتكبدها البورصة أو كابدتها بسبب أو نتيجة لأي فعل من أفعال ارتكاب الإهمال أو الإغفال أو التقصير في الامتثال لأي من أحكام هذه اللوائح أو قواعد أو لوائح البورصة أو قانون الأرض (ماليزيا) أو بسبب أي اتفاقية أو عقد أو معاملة تم تنفيذها أو إبرامها بموجبها أو بسبب الإهمال أو الاحتيال من جانب أي عضو في البورصة وموظفيهم ومستخدميهم وعملاءهم.
في حالة حدوث أو تكبد أي خسارة أو ضرر من قبل أي طرف أو شخص بسبب أو نتيجة لأي فعل من أفعال ارتكاب الإهمال أو الإغفال أو التقصير في الامتثال لأي من أحكام قانون الأرض (ماليزيا) والقواعد الموضوعة هناك بموجب ذلك أو هذه اللوائح أو القواعد أو اللوائح الخاصة بالبورصة أو أي اتفاقية أو معاملة أو عقد تم تنفيذه أو إبرامه بسبب الإهمال أو الاحتيال من جانب أي عضو في البورصة أو موظفيهم أو مستخدميهم أو وكلائهم ، في حالة قيام البورصة بدفع القيمة المالية أو طُلِبَ منها دفع القيمة المالية لمثل هذه الخسارة أو الأضرار (أو أي جزء منها) لهذا الطرف أو الشخص ، يحق للبورصة استرداد المبلغ الذي تم دفعه من قبلها من العضو في البورصة.
إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه اللوائح أو القواعد واللوائح الخاصة بالبورصة غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ بسبب أي تعديل قانوني أو إعادة تشريع أو إخطار أو أي قرار أو حكم قضائي أو تصريح من قبل أي محكمة مختصة أو هيئة قضائية أو هيئة تنظيمية. ، يجب فصل هذا البند ، إلى الحد المطلوب ، وجعله غير فعال دون التأثير بأي شكل من الأشكال على صلاحية أو قابلية تنفيذ بقية أحكام هذه اللوائح أو القواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ، والتي يجب أن تظل سارية بكامل القوة والتأثير ، شريطة أن يظل الإجراء الذي تم اتخاذه سابقاً بموجب هذا الحكم غير متأثر.
لن تكون البورصة مسؤولة أمام أي أعضاء أو عملاء أو مشاركين في البورصة عن أي فشل في أداء وظائفها أو حالات التخلف عن السداد أو الإغلاق أو التأخير الذي يحدث لوظائف التداول والمقاصة والتسوية في البورصة نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة البورصة أو القضاء والقدر. في حالة منع وظائف البورصة أو إعاقتها نتيجة القضاء والقدر أو ظروف خارجة عن إرادة البورصة ، يتم تعليق وظائف البورصة خلال فترة استمرار أي حدث من هذا القبيل. قد تشمل هذه الأعمال ، من بين أشياء أخرى ، فشل الكهرباء أو الاتصالات أو نظام الكمبيوتر خارج نطاق السيطرة المعقولة للبورصة ، أو الحرب ، أو الغزو ، أو الشغب ، أو الإضراب ، أو التمرد ، أو الثورة ، أو القوة العسكرية أو المغتصبة أو المصادرة ، أو الأنشطة الإرهابية ، أو التأميم ، أو العقوبات الحكومية ، أو الحظر والكوارث الطبيعية.
83.1 جميع المطالبات والاختلافات والنزاعات بين عضو والبورصة والأعضاء فيما بينهم أو الأعضاء والعملاء ، الناشئة عن أو فيما يتعلق بالمعاملات في البورصة بما في ذلك أي اتفاقيات وعقود تعقد وفقاً لهذه اللوائح أو القواعد أو لوائح البورصة أو بالإشارة إلى أي شيء عرضي أو متعلق بها أو يتعلق بصحتها أو بنائها أو تفسيرها أو الوفاء بها أو حقوق والتزامات ومسؤوليات أطرافها ، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بما إذا كانت هذه الاتفاقيات والعقود والمعاملات قد تم إبرامها أم لا ، يجب على الأطراف اعتماد إجراءات التوفيق ، أمام الموفق أو لجنة الموفق المعينة من قبل البورصة قبل إحالة النزاع إلى التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذه اللوائح والقواعد الموضوعة بموجبها.
83.2 يكون مكان التوفيق في مركز التحكيم والتوفيق في البورصة أو في أي مكان تحدده البورصة.
83.3 تحدد البورصة القواعد والإجراءات والرسوم بما في ذلك إجراءات تعيين موفق لعملية التوفيق هذه.
93.1 إذا فشلت الأطراف في حل أي مطالبات أو نزاع أو خلاف من خلال التوفيق ، يجب إحالة النزاع إلى التحكيم والبت فيه وفقاً لأحكام هذه اللوائح والقواعد الموضوعة بموجبها.
93.2 الإحالة إلى التحكيم: جميع المطالبات والاختلافات والنزاعات بين عضو والبورصة والأعضاء فيما بينهم أو الأعضاء والعملاء الناشئة عن أو فيما يتعلق بالمعاملات في البورصة بما في ذلك أي اتفاقيات وعقود تعقد وفقاً لهذه اللوائح أو القواعد أو اللوائح الخاصة بالبورصة أو فيما يتعلق بأي شيء عرضي أو متعلق بها أو يتعلق بصحتها أو بنائها أو تفسيرها أو الوفاء بها أو حقوق والتزامات ومسؤوليات أطرافها ، بما في ذلك أي سؤال حول ما إذا كانت هذه الاتفاقيات والعقود والمعاملات قد تم إبرامها أم لا ، يجب تقديم الأطراف إلى التحكيم وفقاً لأحكام هذه اللوائح وأية قواعد تم وضعها بموجبها.
93.3 في جميع التداولات والعقود والاتفاقيات والمعاملات ، التي تم إجراؤها أو تُعتبر أنها أجريت وفقاً لهذه اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة ، يجب أن يُشكل وأن يُعتبر حكم التحكيم هذا جزءاً من هذه التداولات ، العقد ، والاتفاقيات والمعاملات ويعتبر الأطراف فيها قد دخلوا في اتفاقية تحكيم خطية يتم بموجبها تقديم جميع المطالبات أو الخلافات أو النزاعات إلى التحكيم وفقاً لأحكام هذه اللوائح /القوانين.
93.4 تعيين المحكمين: تحدد البورصة ، بقواعد أو إخطار ، مؤهلات المحكمين. يجب أن تشكل البورصة أيضاً لجنة من ما لا يقل عن خمسة محكمين ، تتكون من محترفين على دراية بالتداول في البورصة ولوائحها الداخلية وقواعدها ولوائحها ، أو لديهم خبرة في مجالات مثل القانون أو الاقتصاد أو التمويل أو الأعمال التجارية أو من أي مهنة أخرى توافق عليها البورصة.
93.5 مكان التحكيم: يكون مكان التحكيم في مركز التحكيم والتوفيق بالبورصة أو في أي مكان تحدده البورصة.
93.6 الاختصاص القضائي والإجراءات: يُعتبر جميع الأطراف ذوو الصلة بالتحكيم بموجب هذه اللوائح والقواعد واللوائح والأشخاص ، إن وجدوا ، الذين يتقدمون بمطالبات بموجبها ، بأنهم مقدمين للاختصاص القضائي الحصري للمحكمة (بماليزيا) بغرض تفعيل أحكام هذا القانون وهذه اللوائح والقواعد واللوائح المعمول بها.
93.7 يجب إجراء جميع الإحالات إلى التحكيم بما في ذلك الإجراءات وأخذ الأدلة وإصدار الحكم والبت فيها وفقاً للإجراءات والأحكام الواردة في هذه اللوائح والقواعد الموضوعة بموجبه من قبل البورصة.
93.8 لغة التحكيم: يجب أن تكون لغة التحكيم باللغة الإنجليزية وتُجرى الإجراءات أيضاً باللغة الإنجليزية. إذا كانت المستندات بلغة غير الإنجليزية ، يجب على الأطراف تقديم نسخها طبق الأصل مع المستندات.
93.9 الرسوم والأتعاب: تحدد البورصة رسوم الإجراءات وأتعاب المحكمين وأي أتعاب أخرى قد تكون مطلوبة لإجراءات الدفع من وقت لآخر.
93.01 المقاصة (التعويض) والدعوى المضادة: عند الإحالة إلى التحكيم من قبل أحد الأطراف ، يحق للطرف أو الأطراف الأخرى المطالبة بمقاصة أو تقديم دعوى مضادة ضد الطرف السابق ، بشرط أن تكون هذه المقاصة أو الدعوى المضادة ناشئة عن أو تتعلق بالتداولات والعقود والمعاملات التي أُجريت وفقاً لهذه اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة وخاضعة للتحكيم كما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة ، ومن ناحية أخرى بشرط تقديم مثل هذه المقاصة أو الدعوى المضادة ، جنباً إلى جنب مع التفاصيل الكاملة ، في أو قبل جلسة الاستماع الأولى للإحالة للتحكيم ولكن ليس بعد ذلك ما لم تسمح هيئة التحكيم بذلك على وجه التحديد.
93.11 الحكم: سواء أكان الحكم الصادر عن المحكم مؤقتاً أو نهائياً فيكون ملزماً للطرفين وممثليهم على الرغم من الوفاة أو الإعاقة القانونية التي تحدث لأي طرف قبل أو بعد صدور الحكم ولايجوز أن تعمل مثل هذه الوفاة أو الإعاقة القانونية على إلغاء الإحالة للتحكيم أو الحكم ولا يجوز أن تؤثر على الحقوق للمحكومين بموجب هذا الحكم بأي طريقة كانت. بعد صدور الحكم يتم تسليم نسخة موقعة من الحكم لكل طرف.
93.21 عقوبة عدم الخضوع أو الالتزام بحكم التحكيم: عند استلام البورصة حكم ضد عضو والذي يخفق أو يرفض الخضوع أو الالتزام أو الامتثال لأي حكم في التحكيم بين الأعضاء أو بين عضو وعميل، أو أن البورصة ، كما هو منصوص عليه في هذه اللوائح والقواعد واللوائح ، يجب أن تعلن أن مثل هذا العضو متخلف عن السداد وأنه قد تم تعليق أو إنهاء عضويته معها ، وبناءً عليه يحق للطرف الآخر اتخاذ إجراءات قانونية لإنفاذ الحكم بنفس الطريقة وكأنه أمر قضائي .
93.31 الحق في الاستئناف: يجوز للطرف المتضرر من الحكم أن يستأنف أمام المحكمة المختصة ، في غضون 30 يوماً من تاريخ الحكم ، وفقاً لقانون التحكيم (الماليزي) شريطة أن يقوم الطرف المتضرر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى البورصة قبل تقديم الاستئناف ، ويبقى هذا المبلغ معلقاً لدى البورصة ويتم التصرف فيه في نهاية المطاف بناءً على توجيهات المحكمة.
93.41 قابلية إنفاذ الحكم كقرار: عندما ينتهي وقت تمييز الاستئناف ولم يتم تمييز الاستئناف أو تم تمييز الاستئناف ورُفض الاستئناف ، يكون الحكم قابلاً للتنفيذ كما لو كان قراراً من المحكمة .
93.51 سلطة وضع القواعد: مع مراعاة هذا الحكم ، يجب على البورصة وضع القواعد واللوائح اللازمة فيما يتعلق بإجراءات التحكيم وإجراءات تعيين المحكمين وإجراءات إصدار الحكم والرسوم والنماذج وجميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بسير التحكيم ، والتي لم يتم ذكرها على وجه التحديد في هذه اللوائح.
إذا وجدت البورصة أو كان لديها أسباب للاعتقاد بأن أي عضو أو أي شخص مرتبط بعضو أو وسطاء فرعيين أو عميل أو شخص أو كيان يتعامل مع البورصة قد ارتكب أو يعتزم ارتكاب أي احتيال أو إساءة تمثيل أو غسل أموال أو غش على البورصة ، تتخذ البورصة دعوى جنائية ضد هؤلاء الأعضاء أو الشخص أو الكيان ومديريها والشركاء وفقاً لقانون الأرض (لابوان – ماليزيا).