تم صياغة هذه القوانين من قبل زيباكس بي في تي ليمتد ("البورصة") ZEBACUS Pvt. Ltd ("Exchange") لتؤكد للأعضاء والعملاء وللمشرعين وللمنظمين والجمهور والمشاركين الآخرين في السوق أن أنشطة الشركات لديها ستُجرى بنزاهة وستستمر على ذلك. تُوفر البورصة أيضاً ضماناً بعدم التسامح مع الممارسات التداولية غير القانونية وغير المشروعة وغير الأخلاقية، وأن الإفصاح العام عن معلومات التداول دقيق، وأن كل عضو ووكلاء تداول وعملاء وغيرهم من المشاركين في السوق سيلتزمون بالمعايير الأخلاقية ويحافظون على ممارسات التداول السليمة. يُشكل السلوك الذي ينطوي على الاحتيال والتلاعب بالسوق تهديداً كبيراً لأسواق العملات المشفرة. ولذلك، فإن سوء السلوك المتعمد هذا يُقوض هدف البورصة المتمثل في تقديم خدمات فعالة حيث أن أي خسائر تفرضها مثل هذه الإجراءات تنتقل في النهاية إلى المزارعين والمصنعين والمنتجين والمستهلكين. صاغت البورصة هذه القواعد لحظر الاحتيال والخداع والتلاعب في التداول أو أي ممارسة تداولية غير مشروعة يتبناها الأعضاء والعملاء وغيرهم من المشاركين في السوق، حيث غالباً ما يكون هناك مكسب كبير للمخالف أو خسارة لضحايا سوء السلوك.
ممارسةً للصلاحيات الممنوحة بموجب قوانين/لوائح البورصة، يضع مجلس إدارة البورصة القوانين /القواعد التالية ، وهي:
1.1. قد تسمى هذه القواعد قواعد حظر الممارسات التداولية الاحتيالية وغير المشروعة (يشار إليها فيما يلي باسم "القواعد").
1.2. تدخل حيز التنفيذ بتاريخ نشرها من قبل المجلس.
في هذه القواعد /القوانين، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ،
2.1. تعني كلمة"القوانين/اللوائح" قوانين/لوائح البورصة
2.2. يُقصد بمصطلح "التداول الدائري" مخطط تداول احتيالي حيث يتم إدخال أوامر البيع من قبل عضو أو عميل ، والذي يعرف أن أوامر الشراء المقابلة لها ، أو نفس العدد من العملات المشفرة في نفس الوقت وبنفس السعر ، إما أنه تم إدخالها أو سيتم إدخالها .
2.3. "العميل" يعني فرداً أو كياناً مسجلاً لدى البورصة وفقاً لقواعد البورصة ومن ثم يُمنح الحق في التداول في البورصة.
2.4. تعني كلمة " عملة مشفرة" عملة مشفرة مسموح بها للتداول على نظام التداول الآلي للبورصة وتشمل أي وجميع العملات المشفرة.
2.5. يُقصد بمصطلح "العملاء" الوسيط الفرعي وعميل البورصة.
2.6. يُقصد بمصطلح "التعامل في العملات المشفرة" عملية شراء أو بيع أو الاشتراك في أي عملة مشفرة أو الموافقة على شراء أو بيع أو الاشتراك في أي عملة مشفرة أو التعامل بأي شكل من الأشكال بأي عملة مشفرة من قبل أي عضو أو عميل.
2.7. يشمل "الاحتيال" أي فعل أو تعبير أو إغفال أو إخفاء يرتكبه أحد الأعضاء أثناء تعامله في العملات المشفرة من أجل تحقيق أي مكسب غير مشروع أو تجنب أي خسارة ، ويجب أن يشمل أيضاً:
2.7.1. المعرفة بتحريف/بتزوير الحقيقة أو إخفاء حقيقة مادية ؛
2.7.2. اقتراح بالنسبة لحقيقة غير صحيحة من قبل شخص لا يعتقد أنها صحيحة ؛
2.7.3. إخفاء فعلي لحقيقة من قبل عضو / عميل لديه معرفة أو اعتقاد بالحقيقة؛
2.7.4. الوعد المقطوع دون نية تنفيذه ؛
2.7.5. التمثيل الذي يتم بطريقة متهورة وإهمال سواء كان صحيحاً أو كاذباً؛
2.7.6. أي فعل أو إغفال كما ينص أي قانون آخر على وجه التحديد على أنه احتيالي؛
2.7.7. السلوك المخادع من قبل عضو يحرم عضوُ آخر من الموافقة المسبقة المستنيرة أو المشاركة الكاملة ،
2.7.8. بيان كاذب بدون أساس معقول للاعتقاد بصحته.
2.7.9. فعل تقديم معلومات خاطئة تؤثر على سعر السوق للعملات المشفرة ، مما يؤدي إلى تضليل المشاركين في السوق بشكل فعال على الرغم من أنهم لم يعتمدوا على البيان نفسه أو أي شيء مشتق منه بخلاف سعر السوق.
2.8. "لجنة الانضباط" تعني لجنة الانضباط في البورصة أو أي لجنة يشكلها المجلس لإجراء التحقيق بموجب هذه القواعد.
2.9. "التشغيل الأمامي" تعني ممارسة غير قانونية من قبل عضو / عميل ينفذ أوامر على عملة مشفرة لحسابه الخاص مع الاستفادة من المعرفة المسبقة بالأوامر المعلقة من عملائه. عندما تؤثر الطلبات المقدمة مسبقاً من قبل عملائه بشكل متوقع على سعر العملة المشفرة ، فإن الشراء أولاً لحسابه الخاص يمنح العضو / العميل ميزة غير مشروعة ، حيث يمكنه توقع إغلاق مركزه بربح بناءً على مستوى السعر الجديد. قد يشمل التشغيل الأمامي إما الشراء (حيث يشتري العضو / العميل لحسابه ، قبل ملء أوامر شراء العملاء التي ترفع السعر) أو البيع (حيث يبيع العضو / العميل لحسابه الخاص ، قبل ملء أوامر البيع للعملاء التي تؤدي إلى انخفاض السعر).
2.01. "المشارك في السوق" أي شخص مرتبط بأعمال التداول في البورصة أو غرفة المقاصة أو العملاء بما في ذلك موظفيهم أو مندوبيهم أو مندوبي المبيعات أو أي شخص آخر ينوب عنهم.
2.11. "التلاعب بالسوق" يعني محاولة متعمدة للتدخل في التشغيل الحر والمشروع للبورصة وخلق مظاهر مصطنعة أو خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بسعر أو سوق العملة المشفرة وعقودها ، وتشمل أيضاً:
2.11.1. معاملات أو أوامر للتداول ، والتي تعطي ، أو من المحتمل أن تعطي ، إشارات خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بعرض أو طلب أو سعر العملة المشفرة ، أو التي تؤمن ، من قبل عضو واحد أو أكثر أو عملاء يتعاونون ، سعر لواحد أو العديد من العملات المشفرة على مستوى غير طبيعي أو مصطنع ، أو أي عمل أو تعامل في عملة مشفرة من قبل عضو أو عميل ينتج عنه مكاسب غير مشروعة للعضو أو لعميله أو لأي شخص يتصرف نيابة عن العضو ، أو الذي يستخدم أجهزة وهمية أو أي شكل آخر من أشكال الخداع أو الاختراق؛
2.11.2. نشر المعلومات من خلال وسائل الإعلام ، بما في ذلك الإنترنت ، أو بأي وسيلة أخرى تعطي ، أو من المحتمل أن تعطي ، إشارات خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بعرض أو طلب أو سعر الأدوات المالية ، بما في ذلك نشر الشائعات الكاذبة أو أخبار مضللة.
2.21. "العضو" يعني الأعضاء المسجلين في البورصة أي عضو المقاصة و / أو صانع السوق.
2.31. "الشخص" يعني عضواً أو عميلاً في البورصة أو أي مشارك آخر في السوق وأي شخص يتصرف نيابة عن عضو أو عميل أو ممثلين مفوضين.
2.41. تبييض التداول يعني بيع وإعادة شراء نفس العملة المشفرة أو نفس العملة المشفرة إلى حد كبير لغرض توليد النشاط وزيادة السعر.
2.51. يكون للكلمات والتعابير المستخدمة وغير المعرفة/المحددة في هذه القواعد ، ولكن تم تعريفها /تحديدها في القوانين/اللوائح ، المعاني المخصصة لها على التوالي في القوانين/اللوائح أو التعاميم أو الإخطارات الصادرة بموجبها ، حسب مقتضى الحال.
لا يجوز لأي عضو أو عميله بشكل مباشر أو غير مباشر-
3.1. شراء أو بيع أو التعامل بأي طريقة أخرى في العملات المشفرة بطريقة احتيالية أو بوسائل غير أخلاقية؛
3.2. الانخراط في التلاعب بالسوق ؛
3.3. استخدام أو استعمال، فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة مشفرة مدرجة في البورصة ، أي جهاز أو أداة خادعة أو مخادعة بما يتعارض مع أحكام القوانين /اللوائح أو القواعد أو اللوائح الصادرة بموجبها ؛
3.4. استخدام أي جهاز أو مخطط أو حيلة للاحتيال فيما يتعلق بالتعامل في العملات المشفرة ؛
3.5. الانخراط في أي عمل أو ممارسة أو مسار عمل يعمل أو من شأنه أن يعمل كاحتيال أو خداع لأي شخص فيما يتعلق بأي تعامل في العملات المشفرة بما يتعارض مع أحكام القوانين/اللوائح أو القواعد واللوائح الصادرة بموجبها ؛
3.6. الانخراط في أي عمل لخداع المستفيدين من البورصة ، بما في ذلك المزارعين والمشاركين في السوق من خلال الانخراط في عمليات تلاعب أو احتيال تجاري بالتواطؤ أو المشاركة مع بورصات أو مؤسسات أخرى.
4.1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم 3 من القانون ، لا يجوز لأي عضو أو عميل أو أي مشارك في السوق الانغماس في ممارسة تداولية احتيالية أو غير مشروعة ؛
4.2. يُعتبر التعامل في العملات المشفرة وعقود العملات المشفرة ممارسة تداولية احتيالية أو غير مشروعة إذا كانت تنطوي على احتيال أو قد تشمل كلٍ أو أياً مما يلي ، على وجه التحديد:
4.2.1. الانغماس في فعل يؤدي إلى ظهور مظهر كاذب أو مضلل للتداول في البورصة ؛
4.2.2. التعامل في عملة مشفرة بقصد العمل فقط كأداة لتضخيم أو خفض أو التسبب في تقلبات في سعر هذه العملة المشفرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تجنب الخسارة؛
4.2.3. الدفع أو العرض/الطرح أو الموافقة على الدفع أو العرض/الطرح ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأي شخص أي أموال لحث هذا الشخص على التعامل في أي عملة مشفرة بهدف تضخيم سعر هذه العملة المشفرة أو تثبيطها أو الحفاظ عليها أو التسبب في تقلبها ؛
4.2.4. أي فعل أو إغفال يصل إلى حد التلاعب في السعر لعملة مشفرة ؛
4.2.5. النشر أو التسبب في النشر أو الإبلاغ أو التسبب في إبلاغ شخص يتعامل في العملات المشفرة بأي معلومات غير صحيحة أو التي لا يعتقد أنها صحيحة قبل أو أثناء التعامل في العملات المشفرة ؛
4.2.6. وعد عضو أو عميله بسعر معين فيما يتعلق بشراء أو بيع عملة مشفرة للعميل والانتظار حتى يظهر تناقض في سعر هذه العملة المشفرة والاحتفاظ بفرق الأسعار كأرباح لنفسه ؛
4.2.7. قيام عضو أو عميل بتزويد عملائه بمثل هذه المعلومات المتعلقة بعملة مشفرة لا يمكن التحقق منها من قبل العملاء قبل تعاملهم في مثل هذه العملة المشفرة ؛
4.2.8. إعلان مضلل أو يحتوي على معلومات بطريقة مشوهة ، والتي قد تؤثر على قرار التعامل في العملات المشفرة والمشاركين في السوق؛
4.2.9. يقوم العضو أو العميل بإبلاغ عملائه عن معاملات التداول بطريقة مبالغ فيها من أجل زيادة عمولته ورسوم وساطته؛
4.2.01. عدم قيام العضو أو العميل بالإفصاح لعميله عن المعاملات التي تم الدخول فيها (إبرامها) نيابة عنه بما في ذلك مركز شراء/بيع ؛
4.2.11. المعاملات المتعلقة بعملة مشفرة من أجل تقديم مظهر خاطئ للتداول في مثل هذه العملة المشفرة أو تضخيم أو خفض أو التسبب في تقلبات في سعر هذه العملة المشفرة ؛
4.2.21. تشجيع العملاء من قبل عضو أو عميل على التعامل في العملات المشفرة فقط بهدف تعزيز وساطته أو عمولته.
4.2.31. يقوم عضو أو عميل بشراء أو بيع العملات المشفرة مسبقاً لأمر عميل أساسي أو يتم بموجبه اتخاذ مركز مستقبلي بشأن معاملة وشيكة في نفس عقد العملات المشفرة أو ذات الصلة.
4.2.41. نشر أخبار كاذبة أو مضللة قد تؤدي إلى بيع أو شراء العملات المشفرة.
4.2.51. العميل العضو الذي يمارس أعماله أو يشارك في أي تعامل يهدف إلى زيادة الإيرادات أو الأحجام بشكل مصطنع، أو يهدف إلى التلاعب بأسعار السوق.
4.2.61. عضو أو عميل يتواطأ مع مشاركين آخرين في السوق للتأثير على سعر أو توريد أي عملة مشفرة أو تخصيص مناطق أو عملاء أو منتجات أو تقييد المنافسة بطريقة غير مشروعة.
4.2.71. عضو أو عميل يرتب وينفذ صفقات بيع وشراء موازنة متزامنة ، أي مع نفس الطرف المقابل والسعر والعملات المشفرة وشروط الموقع والكمية/المقدار ، بقصد التأثير بشكل مصطنع على الإيرادات المبلغ عنها أو أحجام التداول أو الأسعار.
4.2.81. عضوان أو أكثر أو عملاء يتداولون في عقد عملة مشفرة ذهاباً وإياباً لجمع العمولات وإعطاء الانطباع عن حجم التداول.
4.2.91. يقوم عضو أو عميل في محاولة لتحقيق ربح قصير الأجل بتأكيد أمر ما للعميل دون تنفيذه فعلياً.
4.2.02. ينخرط عضو أو عميل في تداول دائري ، أو تبييض التداول، أو تشغيل أمامي ، أو أي عمل آخر يرى المجلس أنه يضر بأعمال البورصة.
عندما يكون لدى مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو اللجنة التأديبية للبورصة أو أي سلطة أخرى أنشأتها البورصة أسباب معقولة للاعتقاد بأنه:
5.1. تم التعامل مع المعاملات في العملات المشفرة بطريقة ضارة بالبورصة أو الأعضاء أو العملاء أو المشاركين في السوق أو سوق العملات المشفرة أو المستفيدين من البورصة بما في ذلك المزارعين أو المنتجين أو المصنّعين أو التجار أو المستهلكين في انتهاك لهذه المواد ؛
5.2. انتهاك أي عضو أو عملاء أو مشاركين في السوق أو أي شخص مرتبط بالبورصة أياً من أحكام هذه المواد بما في ذلك المادتين 3 و 4 ؛ ويجوز له ، في أي وقت بموجب أمر كتابي ، توجيه لجنة التأديب للتحقيق في شؤون هذا العضو أو العملاء أو مشارك في السوق وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الإدارة.
تتمتع لجنة التأديب بالصلاحيات التالية لإجراء التحقيق مع من صدر أمر بالتحقيق في حقه بموجب المادة 3 ، وهي:
6.1 لطلب معلومات أو سجلات ؛
6.2 لإجراء فحص لأي دفتر تجاري ، أو قيد ، أو أي مستند أو سجل آخر ، والذي يوفر دليلاً على أي تلاعب أو احتيال في التعامل في العملات المشفرة المدرجة في البورصة أو أي عملات مشفرة متداولة في بورصة أخرى في جميع أنحاء العالم بقصد ارتكاب الاحتيال أو التلاعب في التداول في البورصة ؛
6.3 للتوجيه لتقديم مثل هذه المعلومات إلى ، أو عرض مثل هذه الدفاتر التداولية ، أو القيود ، أو مستندات أخرى ، أو السجلات أمامها أو أمام أي شخص مفوض من قبلها في هذا الصدد حسب ما تقتضي الضرورة إذا كان تقديم مثل هذه المعلومات أو عرض مثل هذه الدفاتر التداولية ، أو القيود أو المستندات الأخرى أو السجلات ذات صلة أو ضرورية لأغراض التحقيق ؛
6.4 أن يحتفظ في عهدته بأية دفاتر تجارية وقيود ووثائق أخرى وسجلات تم إحداثُها بموجب هذه اللائحة لمدة أقصاها شهر واحد والتي يمكن أن يمددها المجلس لمدة ستة أشهر. شريطة أن لجنة التأديب قد تطلب أي دفاتر تجارية أو قيد أو مستند أو سجل آخر إذا لزم الأمر مرة أخرى ؛
6.5 لفحص البيان شفوياً وتسجيله وتدوين الملاحظات على هذا الفحص الشفوي لاستخدامه كدليل.
من واجب كل شخص أُمر بإجراء تحقيق بشأنه ما يلي:
7.1. تقديم مثل هذه الدفاتر التداولية والحسابات والوثائق الأخرى إلى اللجنة التأديبية أو أي شخص مخول من قبلها وتسجيلها في عهدتها أو تحت سيطرتها وتقديم مثل هذه البيانات والمعلومات التي قد تطلبها لجنة التأديب بشكل معقول لأغراض التحقيق ؛
7.2. للمثول أمام لجنة التأديب شخصياً عند الاقتضاء للإجابة على أي سؤال تطرحه عليه اللجنة التأديبية؛
7.3. السماح للجنة التأديب بالدخول إلى المباني التي يشغلها هذا الشخص في جميع الأوقات المعقولة لغرض التحقيق ؛
7.4. تزويد اللجنة التأديبية بأية دفاتر وحسابات وسجلات ترى لجنة التأديب أنها ذات صلة بالتحقيق أو تسمح لها ، حسب مقتضى الحال ، بأخذ نسخ مطبوعة من الكومبيوتر عنها.
يتعين على لجنة التأديب ، عند الانتهاء من التحقيق ، وبعد أخذ جميع الحقائق ذات الصلة في الاعتبار ، تقديم تقرير إلى المجلس ؛ على أن تقدم لجنة الانضباط تقريراً أولياً لحين الانتهاء من التحقيقات إذا رأت ذلك ضرورياً للبورصة أو حسب توجيهات المجلس.
يجوز للمجلس ، بعد النظر في التقرير المشار إليه في المادة 8 ، إذا اقتنع بوجود انتهاك لهذه الأحكام وبعد إعطاء فرصة معقولة للاستماع إلى الشخص المعني ، إصدار مثل هذه التوجيهات أو اتخاذ الإجراءات على النحو المذكور في المادة 10 ؛ شريطة أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعلق استلام تقرير اللجنة التأديبية المشار إليه في المادة 8 وذلك لصالح البورصة والمشاركين في السوق وسوق العملات المشفرة .
9.1. إصدار تحذير أو توبيخ
9.2. تعليق عضوية أو تسجيل العضو أو العميل أو المشارك في السوق أو
9.3. إلغاء عضوية أو تسجيل العضو أو العميل أو المشارك في السوق.
بشرط أيضاً أنه يجوز لمجلس الإدارة الاستغناء عن فرصة جلسة الاستماع قبل اتخاذ القرار من خلال تسجيل الأسباب كتابياً وإعطاء فرصة لجلسة استماع بعد اتخاذ القرار للأشخاص المعنيين على وجه السرعة بقدر الإمكان وذلك لصالح البورصة والمشاركين في السوق وسوق العملات المشفرة.
يجوز للمجلس بأمرٍ ، ولأسباب يتم تسجيلها كتابةً ، إصدار أو اتخاذ أي واحد أو أكثر من الإجراءات أو التوجيهات التالية، إما عند تعليق التحقيق أو الاستجواب أو عند الانتهاء من هذا التحقيق أو الإستجواب، أي وهي:
01.1. تعليق التداول في العملات المشفرة التي تبين أنها متورطة أو تبين للوهلة الأولى أنها متورطة في ممارسة تجارية احتيالية وغير مشروعة في البورصة ؛
01.2. تقييد العضو أو عملائه من الوصول إلى نظام التداول الآلي للبورصة ومنع أي عضو أو عملائه المرتبطين به من الشراء أو البيع أو التعامل في أي عملات رقمية ؛
01.3. حجز والاحتفاظ بعائدات العملات المشفرة المنتهكة أو التي تنتهك هذه القواعد/الأحكام للوهلة الأولى ؛
01.4. توجيه أي عضو أو عميل أو أي مشارك في السوق للتعامل في العملات المشفرة في البورصة بأي شكل من الأشكال وعدم التخلص من أو إبعاد أصول تشكل جزءاً من معاملة احتيالية وغير مشروعة:
01.5. مطالبة العضو أو العميل أو الشخص المعني بالامتناع عن التعامل في العملات المشفرة بأي طريقة معينة ؛
01.6. منع العضو أو العميل المعني من التخلص من أي من العملات المشفرة المكتسبة بما يخالف هذه القواعد /الأحكام؛
01.7. توجيه الشخص المعني للتخلص من أي من هذه العملات المشفرة المكتسبة المخالفة لهذه القواعد /الأحكام ، بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة ، وذلك لاستعادة الوضع السابق ؛
01.8. استرداد الأموال المسحوبة من قبل العضو أو العميل بطريقة احتيالية أو من خلال تبني ممارسات تجارية غير مشروعة ؛
01.9. تعليق أو إلغاء عضوية العضو وتسجيل العميل ؛
01.01. تعليق أو إلغاء التوظيف أو التعيين أو الوظيفة أو التسجيل أو أي مشارك في السوق أو شخص يعمل في أعمال البورصة.