تُعرف هذه القواعد باسم قواعد زيباكس (المشار إليها فيما يلي باسم "القواعد") وقد دخلت حيز التنفيذ على الفور. يجب قراءة هذه القواعد جنباً إلى جنب مع القواعد واللوائح والإرشادات والتوجيهات والتعاميم والتوضيحات الصادرة عن زيباكس برايفت ليمتد ZEBACUS Private Limited ("البورصة") والتعديلات التي تم إجراؤها على هذه القواعد بعد تاريخ السريان.
جميع الكلمات الواردة في هذه القواعد سيكون لها نفس المعنى والتعريف الوارد في قواعد التداول الخاصة بالبورصة
تُصنف عضوية البورصة إلى عضوية الوسيط وأية فئات أخرى تحددها البورصة. يجوز لأي شخص أو كيان يرغب في الحصول على العضوية في البورصة التقدم بطلب للحصول على العضوية. حقوق وامتيازات عضوية الوسيط هي:
عضوية الوسيط:
يحق للعضو الوسيط تقديم وسطاء فرعيين وعملاء. إنهم يعملون كميسرين للسوق للمتداولين ، ويقدمون الخدمات الاستشارية ، ويعملون للحفاظ على تحديث الوسطاء والعملاء لديهم وإطلاعهم على أي مخاوف تتعلق بفرص التداول ، والتعامل مع المظالم (التظلمات) ، وبالتالي ، في نهاية المطاف ربط العملاء بالبورصة.
العضو الوسيط:
3.1. العضو الوسيط الفردي: فرد- أي شخص يمتلك معرفة وخبرة كافية في الأسواق المالية وأسواق العملات المشفرة ، ويهتم بكسب العملاء ، يعمل كميسر للسوق للمتداولين ، ويقدم خدمات استشارية ، يجب أن يتقدم بطلب ليصبح عضو وسيط بشرط أن مثل هذا الشخص: -
3.1.1. يجب أن يكون مؤهلا لإبرام عقد بموجب قانون الأرض (لابوان- ماليزيا) ؛
3.1.2. إذا أرادت مقدمة/إذا أراد مقدم الطلب تنفيذ أنشطتها/أنشطته التجارية من البلد الآخر غير بلده الأصلي ، فيجب على مقدم الطلب أيضاً طلب الإذن اللازم من ذلك البلد ؛
3.1.3. يجب أن يكون حسن الخلق والسمعة والنزاهة ؛
3.1.4. يجب أن يمتلك البنية التحتية الكافية لعضوية الوسيط الفردي ؛ و
3.1.5. يجب أن يلتزم بجميع جوانب قوانين مكافحة غسيل الأموال ؛
3.2. العضو الوسيط المؤسساتي/المؤسسي: أي مؤسسة تسمح أهدافها المنصوص عليها في عقد التأسيس و/أو القانون الأساسي تسمح لهذه المؤسسة بالمشاركة في تداول الأدوات المالية، ، والتي تمتلك الحد الأدنى من صافي الثروة التي تحددها البورصة ، والبنية التحتية اللازمة لأداء أنشطتها بفعالية بما في ذلك المهنيين ذوي الخبرة وتتعهد بالامتثال للمتطلبات المالية والمتطلبات الأخرى التي قد تحددها البورصة من وقت لآخر. إذا كانت المؤسسة مقيمة خارج البلد الأم ، فيجب أن تطلب الإذن اللازم من حكومة ذلك البلد للقيام بأنشطتها التجارية كما يجب أن تتطلب الإذن اللازم من الحكومة المحلية لتنفيذ أعمالها في بلدها الأم.
4.1. يجب على مقدم الطلب تقديم استمارة الطلب المعبأة حسب الأصول للعضوية بالشكل الذي تحدده البورصة شخصياً في البورصة خلال ساعات العمل في أي يوم عمل. يجب أن يرفق بكل طلب ما يلي:
4.1.1. تُدفع رسوم القبول المقررة غير القابلة للاسترداد على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم (7) عن طريق شيك ضمان للمستفيد "زيباكس برايفت ليمتد" يجب على مقدم الطلب دفع رسوم القبول غير القابلة للاسترداد قبل توقيع الاتفاقية مع البورصة. إذا تم رفض الطلب لأي سبب من الأسباب ، فلن تقوم البورصة برد رسوم القبول المدفوعة على هذا النحو.
4.1.2. خطاب مرجعي من البنك بالصيغة المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه القواعد يوضح المصداقية المالية لمقدم الطلب.
4.1.3. إذا كان مقدم الطلب مؤسسة ، نسخة مصدقة من قرار مجلس الإدارة الذي يصرح للمؤسسة بالتقدم بطلب العضوية مع ذكر اسم الشخص المخول بإنجاز المستندات نيابة عن مقدم الطلب في النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (4) و البيانات الحيوية للمديرين بالشكل المنصوص عليه في الملحق رقم (5) من هذه القواعد.
4.1.4. تعهد منجز حسب الأصول بالصيغة المنصوص عليها في الملحق رقم (6) يفيد بعدم قيام مقدم الطلب بأي طعن قانوني ضد البورصة في حالة رفض طلب العضوية.
4.1.5. تعهد بأنه/بأنها قد فهم/فهمت محتويات اللوائح الداخلية وقواعد التداول والمقاصة والتسوية وقواعد البورصة هذه والالتزام بها.
4.2. يجب على إدارة خدمة الأعضاء في البورصة مراعاة المصلحة المشتركة للجمهور والبورصة ، عند البت في طلب عضوية الوسيط.
بالإضافة إلى المعايير المحددة المذكورة هنا أعلاه، يجب على كل مقدم طلب أيضاً مراعاة متطلبات العضوية العامة التالية والالتزام بها:
5.1. الامتثال لمعايير كفاية متطلبات رأس المال على النحو المنصوص عليه في البورصة للعضوية لجميع الفئات.
5.2. الامتثال للأحكام القانونية والقواعد واللوائح الأساسية لحكومة بلدها الأم وحكومة البلدان الأخرى التي تعمل من خلالها الشركة.
5.3. يلتزم كل متقدم للعضوية بقواعد وأنظمة البورصة ويلتزم بها ويوافق على قبول أي قرار صادر عن إدارة خدمة الأعضاء أو مجلس إدارة البورصة بشكل نهائي.
5.4. يجب على مقدم الطلب أو ممثليه المفوضين ، عند الاقتضاء من قبل قسم خدمة الأعضاء أثناء عملية القبول ، الحضور شخصياً للمقابلة و / أو الاختبار الملائم والمناسب كما قد يتم تحديده.
5.5. ستقوم البورصة بتغيير أو تعديل القواعد والمتطلبات و / أو معايير القبول كعضو ، بما في ذلك تلك المحددة أعلاه ، كلما رأت البورصة ذلك مبرراً.
6.1. رسوم القبول: يجب على كل مقدم طلب دفع رسوم القبول بالكامل على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم (7) للبورصة عبر شيك ضمان للمستفيد "زيباكس برايفت ليمتد " ، قبل توقيع الاتفاقية مع البورصة. لن يتم رد رسوم القبول لمقدم الطلب بمجرد دفعها.
6.2. رسوم العضوية: يجب على كل مقدم طلب دفع رسوم العضوية إلى البورصة عبر شيك ضمان للمستفيد "زيباكس برايفت ليمتد " عند الموافقة على الطلب وقبل الدخول في اتفاقية العضوية مع البورصة ولن يتم رد رسوم العضوية هذه التي تُدفع مرة واحدة إلى مقدم الطلب.
6.3. رسوم المعالجة: سيتم تحصيل رسوم معالجة على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم 7 من قبل البورصة في وقت معالجة أي مستندات تتلقاها البورصة
6.4. الاشتراك السنوي: يتم دفع رسوم الاشتراك السنوي من قبل كل متقدم عند الموافقة على العضوية وهي غير قابلة للاسترداد. تصبح رسوم الاشتراك السنوي مستحقة في نهاية كل عام ويجب دفعها في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من نهاية السنة المقابلة. إذا فشل العضو في دفع الاشتراك السنوي خلال المهلة المذكورة أعلاه ، فيجوز لمجلس الإدارة إعلان أن هذا العضو متخلف عن السداد بالمعنى المقصود في قواعد البورصة هذه.
6.5. التأمين السنوي: يجب على كل عضو في البورصة الحصول على تغطية تأمينية لنفسه / لنفسها ، وذلك للحماية من المخاطر والأخطار المتعلقة بعملياتهم التجارية في البورصة ، ويجب تقديم نسخة من إيصال قسط التأمين المدفوع إلى البورصة كل عام جنباً إلى جنب مع رسوم الاشتراك السنوي. تحدد البورصة مقدار التغطية التأمينية مع مراعاة طبيعة العضوية من وقت لآخر.
6.6. الرسوم المسبقة للمعاملات: يدفع كل عضو الرسوم المسبقة للمعاملات كضمان للتداول والمقاصة في البورصة. أثناء التداول أو المقاصة، إذا تجاوز ت الرسوم المسبقة للمعاملات رسوم المعاملة المستلمة مقدماً ، يتم استرداد رسوم المعاملات الزائدة من العضو في وقت تكبدها/حدوثها. يجب على الأعضاء دفع رسوم المعاملات المسبقة إلى البورصة. يجب إيداع هذه الرسوم المسبقة للمعاملات في حساب منفصل تتحكم فيه البورصة ويكون قابلاً للاسترداد ، بعد تسوية جميع المبالغ المستحقة لهذا العضو عند إنهاء / إلغاء العضوية من قبل البورصة. يجب أن توفر البورصة زيادة متناسبة في حدود التداول عند إيداع رسوم المعاملات المسبقة الإضافية.
6.7. صافي قيمة الثروة: إذا كان مقدم الطلب مؤسسة ، فإن الشهادة توضح الحد الأدنى للقيمة الصافية لثروة المؤسسة على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم (7) صادرة عن محاسب قانوني في النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذه القواعد.
6.8. متطلبات رأس المال: يجب على الأعضاء تلبية متطلبات رأس المال على النحو الذي تحدده البورصة من وقت لآخر.
6.9. يجب أن تحدد البورصة نوع ومقدار الرسوم ورسوم الاشتراك والودائع المستحقة الدفع من قبل الأعضاء إلى البورصة مقابل العضوية ، والحفاظ على العضوية وإيداعات المعاملات المسبقة ، كما قد يكون مطلوباً من وقت لآخر. تقوم البورصة ، وفقاً لتقديرها الخاص ، بتغيير الرسوم والتكاليف والودائع عن طريق إخطار مسبق. قبل تقديم أي طلب للعضوية ، يجب على كل متقدم الاتصال بالبورصة لمعرفة الرسوم السائدة ومتطلبات رأس المال للبورصة.
لن تستلم البورصة الطلب إلا إذا كان مصحوباً بجميع المستندات الداعمة والرسوم اللازمة لتلك الفئة من العضوية على النحو الذي تحدده البورصة. لن تقوم البورصة بمعالجة الطلب حتى يتم استيفاء جميع متطلبات التقديم من قبل مقدم الطلب.
8.1. عند استلام طلب العضوية مع الرسوم المقررة ، تقوم إدارة خدمة الأعضاء بمراجعة الطلب. يجب استدعاء مقدم الطلب لإجراء مقابلة و / أو أيضاً لإجراء اختبار لائق ومناسب من قبل إدارة خدمة الأعضاء. يجب أن يحضر مقدم الطلب أو المدير المفوض للمؤسسة شخصياً لمثل هذه المقابلات.
8.2. تقوم إدارة خدمة الأعضاء بالاستفسار والرضا فيما يتعلق بسمعة مقدم الطلب واستقراره المالي وتفاصيل الترتيبات المالية التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالعضوية ، وبعد مراجعة جميع المعلومات يتم اتخاذ قرار من قبل إدارة خدمة الأعضاء، فيما إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً للعضوية أم لا ، ويتم إبلاغ القرار الخاص به إلى مقدم الطلب على العنوان المذكور في الطلب.
8.3. في حالة الموافقة على الطلب ، يُمنح مقدم الطلب مهلة 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالموافقة من إدارة خدمة الأعضاء لدفع جميع الرسوم الأخرى المطلوبة للعضوية في البورصة.
8.4. عند استيفاء جميع الإجراءات الشكلية ، يُمنح مقدم الطلب العضوية من قبل البورصة. لا يتولى مقدم الطلب المعتمد للعضوية من قبل إدارة خدمة الأعضاء مسؤوليات وامتيازات العضوية إلا بعد منح شهادة العضوية من قبل البورصة.
عند الموافقة على طلب العضوية ، وبعد استيفاء جميع المتطلبات المطلوبة للعضوية ، يجب على كل عضو إبرام اتفاقية مع البورصة بالصيغة التي تحددها البورصة.
01.1. عند إبرام الاتفاقية مع البورصة ، يجب على العضو فتح الحسابات المصرفية اللازمة التي تحددها البورصة.
01.2. عند الموافقة على العضوية، يتم إصدار شهادة العضوية للعضو ويتم الاحتفاظ بنسخة منها في البورصة. يجب على العضو أن يعرض نسخة شهادة العضوية في مكان بارز في المكتب وتظل الشهادة ملكاً للبورصة.
01.3. يجب أن توضح شهادة العضوية التاريخ الفعلي الذي يتمتع فيه العضو بحقوق وامتيازات عضو البورصة.
01.4. يجب على العضو أن يبدأ التداول أو المقاصة أو صنع السوق عند دفع رسوم المعاملات المسبقة الذي تحدده البورصة.
01.5. يجب على كل عضو في البورصة إخطار البورصة كتابياً على الفور بشأن أي تغيير في المعلومات المقدمة من قبل العضو وقت القبول. إذا علمت البورصة أن أحد الأعضاء لم يفعل ذلك ، فيجب على البورصة إجراء تحقيق من خلال إدارة التأديب في البورصة ، إذا تبين أن الادعاء صحيحاً ، فيتعين على البورصة فرض غرامة و / أو اتخاذ إجراء تأديبي ضد مثل هذا العضو.
01.6. في حالة فقدان شهادة العضوية أو إتلافها أو تشويهها أو اهتراؤها ، تقوم البورصة بإصدار شهادة مكررة للعضو في الحالات التالية:
01.6.1. عند تقديم دليل على إتلاف أو فقدان الشهادة الأصلية ؛ أو
01.6.2. عند إعادة الشهادة البالية أو المشوهة إلى البورصة ؛ و
01.6.3. عند دفع رسوم يحددها المجلس.
عند قبول العضو وإصدار شهادة العضوية للعضو ، يتم إرسال إشعار بهذا القبول إلى العضو كتابياً كما يتم نشره أو إخطاره عن طريق البث إلى أعضاء وعملاء البورصة الآخرين من خلال نظام التداول الآلي أو أي نظام إلكتروني آخر للبورصة.
21.1. يجب على مقدم الطلب ، الذي لم تتم الموافقة على عضويته من قبل دائرة خدمة الأعضاء ، أن يطلب إجراء مراجعة مع أو بدون جلسة استماع شخصي لطلبه من قبل لجنة عضوية تشكلها البورصة في غضون 30 يوماً من هذا القرار.
21.2. عند استلام هذا الطلب ، يُحال الطلب إلى لجنة العضوية ، التي تتكون من رئيس وعضوين ، تعينهما البورصة. تقوم لجنة العضوية بمراجعة الطلب ويشترط صدور قرار اللجنة بالإجماع للموافقة على طلب العضوية.
21.3. إذا تم رفض طلب العضوية من قبل لجنة العضوية ، فيجوز لمقدم الطلب الطعن في القرار أمام لجنة العضوية الاستئنافية في البورصة في غضون 30 يوماً من قرار لجنة العضوية. تقرر لجنة العضوية الاستئنافية، المكونة من رئيس وخمسة أعضاء يشكلهم المجلس ، بعد المداولات اللازمة ، بأغلبية الأصوات، ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً للعضوية أم لا. يكون قرار لجنة العضوية الاستئنافية نهائياً. لا يجوز إعادة النظر في الطلب الذي تم رفضه من قبل لجنة العضوية الاستئنافية إلا إذا تم عرض معلومات جديدة أو إضافية لاحقاً على لجنة العضوية الاستئنافية. إذا تم رفض مُقدم طلب للعضوية ، أو إذا تم رفض مُقدم طلب للعضوية لأي سبب من الأسباب ، فلن تقوم البورصة برد رسوم القبول.
21.4. إذا كان مقدم الطلب يستأنف ضد قرار إدارة خدمة الأعضاء أو لجنة العضوية ، تحتفظ البورصة برسوم القبول المدفوعة على هذا النحو حتى صدور قرار لجنة العضوية الاستئنافية.
31.1. تحتفظ البورصة بسجل لأعضاء البورصة. في السجل ، يجب على البورصة تسجيل بيانات العضو وأي معلومات تراها البورصة مناسبة لاستخدام البورصة وأعضائها. يجب أن تقوم البورصة أيضاً بتخزين هذه التفاصيل الخاصة بالأعضاء في النماذج الإلكترونية.
31.2. يجب على كل عضو إخطار البورصة كتابياً على الفور بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة من العضو وقت القبول أو في مرحلة لاحقة ، وإلا فإن البورصة ستفرض عقوبة أو تتخذ إجراءً تأديبياً ضد هذا العضو.
يجوز إنهاء طلب العضوية من الأعضاء بناء على قرار بالإجماع صادر عن اللجنة التأديبية للبورصة ، إذا وجد أنه:
41.1. مدان بالاحتيال أو سوء سلوك مالي جسيم أعلنته محكمة؛ أو
41.2. السلوك غير النزيه قبل أن يصبح عضواً ، وعدم الإفصاح الكامل عنه في طلب العضوية ؛ أو
41.3. مذنب بالإدلاء ببيان كاذب عن حقيقة مادية تتعلق بطلبه ؛ أو
41.4. قدم أي تحريف/تزوير متعمد
51.1. الحساب التشغيلي: يحتفظ العضو بحساب تشغيلي في بنك/بنوك معينة. يجب استخدام هذا الحساب للأغراض التشغيلية للعضو ولتلقي العمولة المخصصة. يخضع هذا الحساب للتدقيق ويحق للبورصة طلب تفاصيل معاملات هذا الحساب عند الاقتضاء.
51.2. الحساب المنفصل:تحتفظ البورصة بهذا الحساب حصرياً لغرض التداول وصنع السوق في البورصة. يجب على البورصة أن تمارس سيطرة كاملة في هذا الحساب ، وعلى البورصة أن تقدم التسهيلات لكل الأعضاء والمستخدمين لإيداع رسوم المعاملات المسبقة ومبلغ الهامش في هذا الحساب مع السرد الذي تحدده البورصة. يجب على البورصة أن تطلب من كل عضو وعميل الاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد في هذا الحساب على النحو الذي تحدده البورصة. يكون للأعضاء والعملاء حق السحب أو الحق في طلب سحب الرصيد المتوفر بعد خصم الحد الأدنى من الرصيد المطلوب ، والرسوم ، والتكاليف ، والإلتزامات الضريبية ، والإلتزامات المالية الأخرى. يحق للأعضاء والعملاء أيضاً سحب الحد الأدنى من الرصيد المحتفظ به في هذا الحساب بعد خصم الرسوم والتكاليف والإلتزامات الضريبية والإلتزامات الأخرى بعد إنهاء العضوية و/أو الاتفاقية. في نهاية كل يوم تداول، تقوم البورصة بخصم وإيداع الأموال داخل وخارج هذا الحساب بناءً على الأرباح والخسائر والرسوم والتكاليف والضرائب والإلتزامات الأخرى المستحقة على الأعضاء والعملاء وكذلك بناءً على متطلبات الهامش.
51.3. حساب وديعة الأعضاء:تحتفظ البورصة بحساب وديعة الأعضاء ، وتمارس البورصة السيطرة الكاملة على هذا الحساب. يجب إيداع ضمانات الأعضاء على النحو الذي تحدده البورصة في هذا الحساب. خلال كل يوم تداول ، عندما تحدث تقلبات معينة في السوق ضد مراكز التداول المتاحة من قبل العضو المعني أو عملائه ، قد يعمل رأس المال المودع من قبل الأعضاء في هذا الحساب كضمان. سيتم تنفيذ نداءات الهامش في نهاية اليوم على حسابات الأعضاء أو حساب أي عميل للعضو من خلال هذا الحساب بناءً على طلب العضو ثم سيتم إصدار إشعار نداء الهامش إلى العضو لإعادة ملء المبلغ المستنفد بحلول يوم العمل التالي 21 ظهرا. يجب أن يوفر هذا الحساب إمكانية التجميع لفصل الحساب، على النحو المطلوب. تُغلق عملية السحب لايداع الأعضاء في هذا الحساب (باستثناء تحويل الأموال إلى حساب منفصل) كما هو محدد بواسطة البورصة. يعمل الإيداع في هذا الحساب كحساب أمان/ضمان ويعمل كضمان للبورصة لتعويض النقص أو الخسارة الناشئة عن أي معاملات لعضو مع البورصة. إذا كان الرصيد تحت الحساب المنفصل غير كافٍ ، فستقوم البورصة بخصم هذا الحساب وتحويل الرصيد المطلوب إلى حساب منفصل. يعمل الإيداع في هذا الحساب أيضاً كضمان لأي رسوم وتكاليف والتزامات ضريبية والتزامات مالية أخرى للأعضاء وعميلهم. يحق للأعضاء سحب الرصيد المحتفظ به في هذا الحساب بعد خصم الرسوم والتكاليف والالتزامات الضريبية والالتزامات الأخرى بعد إنهاء العضوية و / أو الاتفاقية .
61.1. تسجيل العميل: يسمح للعضو الوسيط بتسجيل العملاء للتداول في البورصة ، إذا كان العميل:
61.1.1. بلغ سن الرشد ومؤهل قانونياً للدخول في العملات المشفرة والعقود بموجب قانون الأرض (لابوان-ماليزيا)؛
61.1.2. تقديم طلب للتسجيل كعميل لدى العضو بالشكل الذي تحدده البورصة ؛
61.1.3. تقديم إثبات للأدلة ، بما في ذلك إثبات الهوية وإثبات العنوان لإثبات طلب التسجيل ؛
61.1.4. أبرم اتفاقية مع العضو و / أو البورصة للتداول في البورصة ؛
61.1.5. يفهم ويتعهد بتحمل مخاطر التداول في العملات المشفرة والعقود في البورصة ؛ و
61.1.6. وافق خطياً على الالتزام بقواعد البورصة.
61.2. إذا دخل العميل في اتفاقية أو إذا أبرم العميل اتفاقية مع العضو و / أو البورصة للتداول في البورصة ، فسيتم اعتبار أن العميل قد وافق على تحمل جميع المخاطر والالتزامات الناشئة عن التداول الذي ينفذه هذا العميل.
61.3. يجب على كل عميل الامتثال لمتطلبات الهامش للتداول. يجب على كل عضو ، بناءً على توجيه من البورصة، إيداع أموال ضمان إضافية لتغطية مخاطر التداول وحماية مصالح البورصة والعميل. يجب أن تحدد البورصة مبلغ أموال الضمان بناءً على الحجم الإجمالي للتداول للعضو بما في ذلك عملائه.
61.4. أي عميل، يخالف أياً من أحكام قواعد البورصة، إذا أساء سلوكه مع موظفي البورصة والأعضاء ، أو أجرى أي ممارسات تجارية غير أخلاقية مع البورصة ، أو انتهك قواعد السلوك الخاصة بالبورصة ، أو تصرف بطريقة تضر بمصالح البورصة و أعضائها أو عملائها ، سيتم إيقاف عضويته من قبل البورصة وسيتم إلغاء الوصول إلى نظام التداول الخاص بالبورصة بأثر فوري. إذا كان لدى البورصة أساس معقول للاعتقاد بأن العضو قد ساعد العميل في أي من التصرفات المذكورة أعلاه أو على معرفة بشأن انتهاك أو سوء سلوك أو تقصير أو إهمال من جانب العميل ، فستقوم البورصة أيضاً بإيقاف عضوية هذا العضو دون أي إشعار.
61.5. أي عميل يتخلف عن سداد الهامش والحفاظ على الهامش ، يكون العضو وحده مسؤولاً عن هذا التقصير ويجب على البورصة استخدام أموال الضمان الخاص بالعضو لتصحيح هذا التقصير أو معالجته دون أي إشعار مسبق للعضو.
61.6. يُسمح أيضاً لأي شخص ، خلاف المقيمين في بلد البورصة، بالتسجيل كوسيط فرعي ويخضع لقانون لقانون الأرض (لابوان).
61.7. تسجيل الوسيط الفرعي: لكل عضو وسيط الحق في تعيين وسيط فرعي للتداول في البورصة. يمكن أن يكون الوسطاء الفرعين أفراداً ومؤسسات. يُسمح للوسطاء الفرعيين بتقديم العملاء للتداول في البورصة ، ويُسمح للعضو الوسيط بتسجيل الوسطاء الفرعيين للتداول في البورصة ، إذا:
61.8. الوسيط الفرعي هو فرد ، يجب أن يكون /تكون قد بلغ/بلغت سن الرشد وأن يكون/تكون مؤهلاً/مؤهلةً قانوناً للدخول في عقد بموجب قانون الأرض(لابوان).
61.8.1. الوسيط الفرعي هو كيان ، وثيقة تسجيله أو وثيقة إقراره صحيحة وسارية المفعول ومؤهل قانوناً لإبرام عقد.
61.8.2. يُسمح أيضاً لأي شخص/كيان ، خلاف المقيم/مُسجل في بلد البورصة، بالتسجيل كوسيط فرعي يخضع لقانون الأرض (لابوان- ماليزيا) كشخص/ككيان.
61.8.3. قدم طلباً للتسجيل بصفته وسيطاً فرعياً بالشكل الذي تحدده البورصة.
61.8.4. قدم الوسيط الفرعي إثبات الهوية ، وإثبات التسجيل الضريبي ، وإثبات العنوان في حالة الكيان ، أو إثبات وثيقة التسجيل أو الإقرار.
61.8.5. أبرم وسيط فرعي اتفاقية مع عضو وسيط للتداول في البورصة.
61.8.6. لقد فهم الوسيط الفرعي و يتحمل مخاطر التداول في البورصة. و
61.8.7. وافق الوسيط الفرعي على الالتزام بقواعد البورصة.
61.9. يُسمح لكل وسيط فرعي بتسجيل العملاء بشرط أن يفي الوسيط الفرعي بجميع متطلبات تسجيل العملاء المنصوص عليها في هذه القواعد. يجب أن يتم تسجيل كل عميل من خلال العضو الوسيط الذي سجل لدى الوسيط الفرعي.
61.01. إذا وقع أي وسيط فرعي اتفاقية مع العضو الوسيط ، فيُعتبر أن العضو الوسيط قد وافق على تحمل المخاطر والالتزامات الناشئة عن التداول الذي ينفذه هذا الوسيط الفرعي وعملائه.
61.11. لا يُسمح للوسيط الفرعي بالتداول إلا بعد الامتثال لمتطلبات التسجيل ودفع الرسوم والودائع المطلوبة للتداول في البورصة. يجب إعطاء كل وسيط فرعي رمز تسجيل فريد. يجب على البورصة و / أو العضو الوسيط ، حسب الحالة ، تحديد رسوم الطلب ورسوم التسجيل ورسوم تجديد الوكالة وجميع الرسوم الأخرى التي يدفعها الوسيط الفرعي من وقت لآخر.
61.21. يجب على كل وسيط فرعي تقديم نسخة من الاتفاقية والطلب الموقعين من قبل العميل إلى البورصة من خلال العضو الوسيط. يجب على العضو الوسيط الاحتفاظ بهذا السجل ويجب على البورصة فحص هذا السجل الذي يحتفظ به الوسيط-العضو.
61.31. يجب على كل وسيط فرعي وعملائه الامتثال لمتطلبات الهامش للتداول في العقود. يجب على كل وسيط عضو ، بناءً على توجيه من البورصة ، إيداع أموال ضمان إضافية لتغطية مخاطر تداول الوسطاء وعملائهم. يجب أن تحدد البورصة مبلغ أموال الضمان بناءً على الحجم الإجمالي للتداول من قبل العضو الوسيط والوسيط الفرعي وعملائهم.
61.41. أي وسيط فرعي ينتهك أي حكم من أحكام قواعد البورصة ، أو يسيء التصرف مع موظفي البورصة والأعضاء، أو يقوم بأي ممارسة تجارية غير أخلاقية في البورصة ، أو ينتهك قواعد السلوك الخاصة بالبورصة ، أو يتصرف بطريقة ضارة بمصلحة البورصة أو أعضائها أو العملاء الآخرين سيتم إيقاف/تعليق عضويته من قبل البورصة وسيتم إلغاء الوصول إلى نظام التداول الخاص بالبورصة بأثر فوري. إذا كان لدى البورصة أساس معقول للاعتقاد بأن العضو الوسيط قد ساعد الوسيط الفرعي في أي من التصرفات المذكورة أعلاه أو المعرفة بشأن انتهاك العميل أو سوء سلوكه أو تقصيره أو إهماله ، فيجب على البورصة أيضاً إيقاف/تعليق عضوية هذا العضو الوسيط دون أي إشعار.
61.51. أي وسيط فرعي أو عملاء للعضو الوسيط ، الذي يتخلف عن سداد الهامش ، ويحافظ على الهامش ، يكون العضو وحده مسؤولاً عن هذا التخلف ، وتستخدم البورصة أموال ضمان العضو لعضو وسيط لتصحيح أو معالجة ذلك التقصير بدون أي إشعار مسبق إلى عضو وسيط.
يجب أن يتمتع العضو بالخبرة الكافية قبل المشاركة في أنشطة التداول أو المقاصة. يجب على العضو حضور برنامج تعليمي أولي أجرته البورصة حول عمل البورصة بشكل عام ، قواعد التداول ، المقاصة والتسوية في البورصة وعواقب انتهاك المسؤوليات القانونية والمهنية ، قواعد السلوك ، أخلاقيات العضو ، معالجة طلبات/أوامر العملاء والتعامل مع أعمال العملاء ، والحفاظ على العلاقات مع العملاء الأعضاء ، والمراقبة والامتثال لقواعد البورصة. يتحمل كل عضو وسيط مسؤولية توعية الوسطاء الفرعيين والعملاء بالتداول والمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل السماح لهم بالمشاركة في التداول.
عند الموافقة على العضوية ، يجب أن يلتزم العضو بجميع القواعد والمتطلبات الضرورية التي تحددها البورصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا للوصول إلى نظام التداول في البورصة ، والتي تشمل المعدات والبرامج والأجهزة ومكونات الشبكة وما إلى ذلك ، يجب على العضو الشراء فقط وتركيب وصيانة هذه البرامج والأجهزة ومكونات الشبكة والمعدات فقط من البائعين المعتمدين من قبل البورصة. القواعد والمتطلبات المطبقة على العضو لاستخدام التكنولوجيا تنطبق أيضاً على الوسيط الفرعي وعملاء العضو.
91.1. سيتم الافترض من قبل البورصة أن العضو على علم بقواعد وأنظمة البورصة وأنه سيلتزم أيضاً بجميع التعاميم والقواعد واللوائح والتعديلات التي قد تصدرها البورصة من وقت لآخر.
91.2. في حالة امتلاك مؤسسة للعضوية ، يتعين على المؤسسة تقديم قرار/تفويض قانوني مصدق يوضح اسم الشخص المخول بالتوقيع على المستند نيابة عن المؤسسة عندما تطلب البورصة ذلك.
91.3. لا يجوز للعضو أن يؤجر أو يرهن أو يتعهد أو يرهن حقه في العضوية أو أي حقوق أو امتيازات مرتبطة بها ، ولن تكون أي محاولة للقيام بذلك سارية بموجب قواعد البورصة. ستقوم البورصة بإنهاء عمل أي عضو في البورصة يتصرف أو يحاول التصرف بالمخالفة لأحكام هذه القاعدة.
91.4. يجوز بيع عضوية البورصة إلى أي شخص مؤهل أو مؤسسة معتمدة من البورصة ، وفقاً لقواعد البورصة هذه وأي شروط وأحكام أخرى قد تحددها البورصة.
91.5. يمكن للعضو التنازل عن العضوية بتقديم خطاب استقالة إلى البورصة. في حالة الاستقالة ، يجب على البورصة إعادة رصيد أموال المعاملات المسبقة ، إن وجد ، بعد خصم أي مطالبات ومستحقة في البورصة ، مع مراعاة فترة الحجز التي قد تحددها البورصة.
91.6. لا يجوز للعضو التنازل عن العضوية أو الاستقالة منها حتى يتم تعليق العضوية من قبل البورصة.
02.1. يلتزم كل عضو في البورصة بدفع رسوم الاشتراك السنوي وأية رسوم أخرى تحددها البورصة.
02.2. يجب أن تُرسل البورصة إخطارات إلى الأعضاء المتخلفين وأي عضو لا يدفع المستحقات في غضون 14 يوماً بعد استلام هذا الإخطار، سيتم تعليق عضويته لفترة تحددها البورصة وحتى سداد المستحقات. كما تفرض البورصة غرامة على هذا التقصير.
02.3. إذا أخفق أي عضو في البورصة أو أهمل في دفع المستحقات لمدة 30 يوماً متواصلة ، يجوز للبورصة أن تعلن عن هذا العضو في البورصة باعتباره متخلفاُ عن السداد بالمعنى المقصود في هذه القواعد ويفقد جميع امتيازات العضوية. يجب أن تبذل البورصة جهوداً معقولة لإخطار العضو قبل مصادرة أي امتيازات.
02.4. يتعين على عضو البورصة المتعثر التقدم لإعادة تفعيل عضويته عن طريق معالجة هذا التقصير وخضوعه لأي شروط وأحكام أخرى قد تفرضها البورصة مع مراعاة طبيعة التقصير ، والتي قد تكون غرامة أو عقوبة (جزاء أو غرامة).
12.1. يجب على كل عضو في البورصة التصرف بما يحقق المصلحة الفضلى للبورصة ويحمي ويصون مصالح عملائه الذين يتداولون في البورصة. يخضع العضو لإجراءات تأديبية إذا كان ينتهك مثل هذه الممارسات التجارية الجيدة بما في ذلك التصرف بطريقة تضر بمصلحة البورصة ، أو أي سوء سلوك في التعامل مع المعاملات في البورصة أو فيما يتعلق بها أو أي انتهاك لعصيان قواعد ولوائح السوق.
12.2. يجب أن تحدد البورصة القواعد وتصدر الإرشادات ، كما هو مطلوب من وقت لآخر ، فيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك التي يجب أن يحتفظ بها كل عضو في البورصة.
12.3. يجوز للبورصة ، وفقاً لتقديرها ، إجراء المراقبة والتحقيق وأي أنشطة أخرى متعلقة بالسوق ، إما من تلقاء نفسها أو من قبل جهة مخولة حسب الأصول أو حتى من خلال الاستعانة بمصادر خارجية.
22.1. قد يكون العضو مسؤولاً عن دفع غرامة عند عدم الامتثال لقواعد ولوائح البورصة. يجب أن يشمل ذلك عدم دفع المستحقات المتعلقة بالعضو في غضون 14 يوماً بعد إرسال إخطار كتابي للعضو من قبل البورصة. كما يجب على البورصة تعليق العضوية لحين معالجة هذا التقصير. تفرض البورصة غرامة بناءً على الرسوم المستحقة وعدد حالات الإخفاق في الامتثال لقواعد وأنظمة البورصة. ستفرض البورصة أيضاً فائدة على الرسوم المستحقة غير المسددة وفقاً لقواعد وأنظمة البورصة.
22.2. إذا أخفق أحد الأعضاء في معالجة التقصير في غضون 30 يوماً من الإخطار ، فيجوز للبورصة إعلان أن هذا العضو في البورصة متخلف بالمعنى المقصود في هذه القواعد ومصادرة جميع امتيازات العضوية. إذا استمر التقصير لمدة 60 يوماً ، يجوز إنهاء عضوية العضو .
22.3. لغرض هذه القاعدة ، يجب ألا تقل العقوبة الدنيا التي يتم فرضها على العضو بسبب المخالفة عن 500 دولار أمريكي (خمسمائة دولار أمريكي فقط) ، ولكن قد تصل إلى 50.000 دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي فقط). إذا انتهك العضو ، الذي تمت معاقبته بالفعل بسبب مخالفة، اللوائح والقواعد واللوائح الخاصة بالبورصة مرة أخرى، فسيتم معاقبته على مخالفته الثانية أو اللاحقة ، بناءً على طبيعة وخطورة المخالفة ، يكون مبلغ الغرامة على أساس الأمر الصادر عن إدارة الامتثال.
32.1. قد يتم تعليق عضوية العضو للأسباب التالية:
32.1.1. عدم الامتثال للقواعد و / أو اللوائح الخاصة بالبورصة ؛
32.1.2. عدم الالتزام بدفع المستحقات والرسوم الأخرى التي تحددها البورصة خلال المهلة الزمنية المحددة ؛ ما لم تمنح البورصة تمديدا للوقت من أجل الدفع ؛
32.1.3. فشل العضو في الامتثال لقرار التحكيم الصادر ضده ؛ أو
32.1.4. إفلاس/إعسار العضو ، إذا أعلنته المحكمة.
تفسير:إذا كان الإعسار بسبب أمر صادر عن محكمة القانون، يجب على العضو إخطار البورصة على الفور بهذا الإعسار. يتم إعلان الإفلاس وإخطار البورصة به ، وبالتالي يعتبر العضو موقوفاً تلقائياً. إذا أصبح أحد أعضاء البورصة معسراً ، أو تم إيقافه لأسباب أخرى من قبل البورصة ، فإن المسؤولين أو الممثلين المعتمدين للعضو يظلون موقفين من البورصة حتى يحين الوقت الذي يصبح فيه الإيقاف سارياً.
32.2. يعتبر العضو معسراً من قبل "البورصة":
32.2.1. إذا قام هذا العضو بتقديم التماساً طوعياً للإفلاس و / أو حُكم عليه بالإفلاس ؛
32.2.2. إذا فشل هذا العضو في الوفاء أو التعديل الفوري لجميع التزاماته القانونية والمالية تجاه البورصة وفشل في الامتثال لهذا الالتزام المالي في غضون 15 يوماً من إثارة هذا الالتزام المالي ؛ أو
32.2.3. إذا تم تقديم دليل مُرض لقسم خدمة الأعضاء في البورصة على أن هذا العضو غير قادر على دفع ديونه إلى البورصة عند استحقاقها في سياق الأعمال الاعتيادية.
32.2.4. يجوز تعليق عضوية عضو في البورصة من قبل إدارة خدمة الأعضاء في البورصة إذا أخفق العضو في تلبية متطلبات رأس المال للبورصة ، أو إذا كانت الحالة المالية للعضو تجعل استمرار عملياته من شأنه أن يُعرض سلامة البورصة للخطر .
32.2.5. يجوز منح العضو الموقوف جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية إذا تم تلقي طلب من هذا العضو في غضون "03 يوماً " من تاريخ الإيقاف.
42.1. يجوز إنهاء عضوية العضو بسبب عدم الامتثال لقواعد أو لوائح البورصة أو لأي أسباب أخرى مذكورة أو منصوص عليها في أي من أحكام هذه القواعد. هذا يشمل:
42.1.1. إخطار من الحكومة بشأن حظر ممارسة الأعمال التجارية مع العضو أو مثل هذا الإخطار من قبل محكمة قانونية.
42.1.2. إخطار من أي من لجان البورصة.
42.1.3. عدم قدرة العضو على الأداء والاستمرار كعضو في البورصة.
42.1.4. عدم القدرة على حماية نزاهة البورصة ، لمصلحة الأعضاء الآخرين والعملاء بشكل عام ولصالح الجمهور بشكل خاص.
42.1.5. عدم القدرة على دفع الرسوم والمستحقات للبورصة خلال الآجال المحددة.
42.2. يجب إخطار الأعضاء الذين تم إنهاء خدمتهم وفقاً لهذه القاعدة ، وقد يُسمح لهم بطلب جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية في البورصة في غضون 30 يوماً من هذا الإنهاء.
52.1. يجب على لجنة التأديب الشروع في الإجراءات بموجب هذا البند إما عند تلقي معلومات موثوقة عن الإهمال الجسيم و / أو انتهاك أي قواعد ولوائح وأنظمة و / أو تعميمات البورصة من قبل عضو أو عند استلام طلب من عضو متضرر.
52.2. يجب على لجنة التأديب أن تطلب توضيحاً كتابياً من مثل هذا العضو في غضون 7 أيام من تاريخ الإخطار أو الوقت الذي تحدده اللجنة. إذا طُلب منه ذلك ، يجب أيضاً منح مثل هذا العضو فرصة لشرح المسألة شخصياً أمام اللجنة التأديبية.
52.3. إذا وجدت اللجنة التأديبية أن الادعاء صحيحاً ، فيجب تقديم إخطار بيان الأسباب إلى هذا العضو يدعو إلى مزيد من التوضيح لسبب عدم اتخاذ إجراء بموجب القواعد المناسبة ضد هذا العضو. بعد الحصول على مزيد من التوضيح من العضو كتابياً ، إذا وجدت اللجنة التأديبية أن العضو مذنب، يجوز لها اتخاذ قرار ضد هذا العضو وفرض عقوبة أو إيقاف أو إنهاء ، حسبما تراه مناسباً ، ويجب إبلاغ القرار إلى العضو خطياَ.
52.4. يجوز للجنة التأديب أيضاً منح العضو هذا الوقت لتصحيح ممارساته التي ثبت انتهاكها لقواعد ولوائح البورصة خلال فترة الإيقاف. بعد فترة الإيقاف هذه ، يتعين على اللجنة التأديبية إجراء تحقيق آخر أو تعيين شخص مختص حسب الأصول مخولاً لإجراء تحقيق ضد هذا العضو وتقديم تقرير عن ذلك لمزيد من الدراسة للجنة التأديب.
52.5. إذا فشل العضو في تصحيح نفسه / نفسها ، بعد منح الوقت الكافي ، يجوز للجنة التأديب اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عضوية ذلك العضو. خلال مثل هذه الإجراءات ، يجب منح العضو فرصة لتوضيح روايته ، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بشكل فعال قبل اتخاذ أي إجراء ضد هذا العضو.
52.6. العضو الذي تم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل ضده بموجب هذا البند أو أي من اللجان المخولة نيابة عنه ، يجوز لهذا العضو التقدم بطلب لمراجعة هذا القرار أمام مجلس إدارة البورصة في غضون 30 يوماً من هذا القرار. يشكل مجلس إدارة البورصة لجنة مكونة من خمسة أعضاء لمراجعة قرار اللجنة التأديبية. يكون قرار اللجنة الخماسية الأعضاء في هذا الشأن نهائياً وملزماً للعضو.
62.1. إجراء التعطيل: يجوز للأعضاء ، وفقاً لقواعد ولوائح البورصة الصادرة من وقت لآخر ، طلب حالة العضوية غير النشطة للحصول على الاستفادة من الإعفاء من متطلبات رأس المال والتقارير المالية الشهرية ومتطلبات الفحص. ومع ذلك ، لا يجوز إعفاء العضو من تقديم البيانات المالية السنوية المعتمدة وشهادة صافي القيمة خلال عام. خلال فترة التعطيل ، يستمر هذا العضو في معاملته كعضو في البورصة. ومع ذلك ، لا يُسمح للعضو بالتداول في البورصة أو الوصول إلى مرافق البورصة عبر الإنترنت. سيتم أيضاً إلغاء تنشيط محطة تداول العضو خلال هذه الفترة. عند التعطيل ، يجب على العضو دفع رسوم إلغاء التنشيط وفقاً لما تقرره البورصة والامتثال للإجراءات الأخرى التي يتعين على العضو الالتزام بها.
62.2. إعادة التنشيط: يجوز لأي عضو في حالة التعطيل أن يطلب في أي وقت إعادة تنشيط عضويته. عند إعادة التنشيط ، يتعين على العضو سداد رسوم إعادة التنشيط والالتزام بالإجراءات الرسمية الأخرى التي يتعين على العضو الالتزام بها.
62.3. تعطيل من قبل البورصة: قد تقوم البورصة بتعطيل عضو:
62.3.1. إذا لم يتداول عضو في الحد الأدنى من الأحجام [إن وجدت] لفترة محددة من قبل البورصة.
62.3.2. إذا كان عضو يخضع للإجراءات التأديبية أو الإيقاف أو الإنهاء.
72.1. الأفراد: عند وفاة أحد الأعضاء (عضو فرد) ، يجب على أفراد عائلته إخطار البورصة خلال 10 أيام من تاريخ الوفاة. عند استلام هذا الإخطار ، تُصدر البورصة إخطاراً بوفاة العضو وسيأتي جميع العملاء التابعين لهذا العضو الوسيط مباشرة إلى البورصة. ستقوم البورصة بتحويل الرصيد المودع إلى الحساب التشغيلي الخاص بالعضو والمسجل في البورصة ، بعد خصم الرسوم ، التكاليف ، الالتزامات الضريبية ، والإلتزامات الأخرى.
72.2. المؤسسات: في حالة عدم وجود مؤسسة ، يجب على ممثلها المفوض إخطار البورصة خلال 10 أيام من تاريخ عدم وجودها. عند استلام هذا الإخطار ، يجب على البورصة إصدار إخطاراً بعدم وجود ذلك العضو واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
82.1. إذا كان لدى مجلس إدارة البورصة أسباب معقولة للاعتقاد بأن:
82.1.1. يتم إجراء المعاملات في البورصة بطريقة تضر بالمستثمرين أو سوق التداول ؛ أو
82.1.2. إذا قام أي عضو أو شخص مرتبط بالتداول أو المقاصة مع البورصة بانتهاك أي من أحكام قواعد ولوائح البورصة ؛ فيجب عليها في أي وقت توجيه لجنة التأديب للتحقيق في شؤون وأعمال مثل هذا العضو أو الشخص وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس إدارة البورصة.
82.2. تأمر لجنة التأديب أي من هؤلاء الأعضاء أو الأشخاص من أجل تزويد مثل هذه المعلومات ، ولتقديم المستندات والقيود والسجلات التي قد تراها ضرورية لغرض التحقيق.
82.3. تقوم لجنة التأديب أيضا بتفتيش المباني التجارية لمثل هذا العضو أو الكيان بغرض التحقيق.
82.4. عند استلام التقرير من لجنة التأديب، يُصدر مجلس البورصة الأوامر /التعليمات المناسبة ، والتي تكون ملزمة لهؤلاء الأعضاء أو الأشخاص.
يجوز للبورصة تعديل هذه القواعد في أي وقت . يجب إخطار أي تعديل من هذا القبيل من قبل البورصة قبل 7 (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ النفاذ ويكون مُلزماً للأعضاء.